الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 13 · الصفحة الأصلية 403 / داخلي 403 من 508
»»
[صفحة 403]
فمنها-
صحيحة الحلبي عن أبى عبد الله (عليه السلام) (1) «انه سئل عن الرجل يخرج من بيته يريد السفر و هو صائم؟ فقال: ان خرج قبل أن ينتصف النهار فليفطر و ليقض ذلك اليوم و ان خرج بعد الزوال فليتم يومه».
و موثقة عبيد بن زرارة عن ابى عبد الله (عليه السلام) (2) قال: «إذا خرج الرجل في شهر رمضان بعد الزوال أتم الصيام، و إذا خرج قبل الزوال أفطر».
و حسنة عبيد بن زرارة عن ابى عبد الله (عليه السلام) (3) «في الرجل يسافر في شهر رمضان يصوم أو يفطر؟ قال: ان خرج قبل الزوال فليفطر و ان خرج بعد الزوال فليصم. قال و يعرف ذلك بقول على (عليه السلام): أصوم و أفطر حتى إذا زالت الشمس عزم علي. يعنى الصيام».
و صحيحة محمد بن مسلم عن ابى عبد الله (عليه السلام) (4) قال: «إذا سافر الرجل في شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار فعليه صيام ذلك اليوم و يعتد به من شهر رمضان».
و هذه الاخبار كما ترى صريحة في مذهب الشيخ المفيد و من تبعه و ان كانت الأخيرة إنما دلت بمنطوقها على بعض المدعى إلا انها تدل بالمفهوم على البعض الآخر.
و منها-
رواية عبد الأعلى مولى آل سام (5) «في الرجل يريد السفر في شهر رمضان؟ قال يفطر و ان خرج قبل ان تغيب الشمس بقليل».
و ما رواه في المقنع مرسلا (6) قال: «و روى ان من خرج بعد الزوال فليفطر و ليقض ذلك اليوم».
و ما في الفقه الرضوي (7) حيث قال (عليه السلام): فإذا قدمت من السفر و عليك بقية يوم فأمسك من الطعام و الشراب الى الليل، فان خرجت في سفر و عليك بقية يوم فأفطر، و كل من وجب عليه التقصير في السفر فعليه الإفطار و كل من وجب عليه التمام في الصلاة فعليه الصيام، متى ما أتم صام و متى ما قصر أفطر.