الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 13 · الصفحة الأصلية 409 / داخلي 409 من 508
»»
[صفحة 409]
و المعتمد القول المشهور للأخبار الكثيرة، إلا ان ظاهرها الاختلاف في الأفضلية في بعض المواضع و ان السفر في بعضها أفضل من الصيام فإطلاق القول بأفضلية الصيام و كراهة السفر من ما لا وجه له.
فمن الأخبار المشار إليها
ما رواه الصدوق في الصحيح عن العلاء عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر (عليه السلام) (1) «انه سئل عن الرجل يعرض له السفر في شهر رمضان و هو مقيم و قد مضى منه أيام؟ فقال: لا بأس بأن يسافر و يفطر و لا يصوم».
قال ابن بابويه: و قد روى ذلك ابان بن عثمان عن الصادق (عليه السلام) (2). و طريقه الى ابان في المشيخة صحيح فيكون الخبر صحيحا.
و ما رواه الكليني في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) (3) «في الرجل يشيع أخاه مسيرة يوم أو يومين أو ثلاثة؟ قال: ان كان في شهر رمضان فليفطر. قلت أيما أفضل يصوم أو يشيعه؟ قال: يشيعه ان الله (عز و جل) قد وضعه عنه».
و روى الصدوق مرسلا نحوا منه (4).
و ما رواه الصدوق عن الوشاء عن حماد بن عثمان في الحسن (5) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) رجل من أصحابي قد جاءني خبره من الأعوص و ذلك في شهر رمضان أتلقاه و أفطر؟ قال نعم. قلت أتلقاه و أفطر أو أقيم و أصوم؟ قال تلقاه و أفطر».
و ما رواه الكليني في الموثق عن زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام) (6) قال: «قلت الرجل يشيع أخاه في شهر رمضان اليوم و اليومين؟ قال يفطر و يقضى. قيل له فذلك أفضل أو يقيم و لا يشيعه؟ قال يشيعه و يفطر فان ذلك حق عليه».
(1) الوسائل الباب 3 ممن يصح منه الصوم.
(2) الوسائل الباب 3 ممن يصح منه الصوم.
(3) الفروع ج 1 ص 198 و في الوسائل الباب 10 من صلاة المسافر.