الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 13 · الصفحة الأصلية 416 / داخلي 416 من 508

[صفحة 416]

على التقية فالظاهر بعده لما عرفت. و كيف كان فالاحتياط من ما ينبغي المحافظة عليه.


و قد ذكر الأصحاب (رضوان الله عليهم) أيضا بأنه يكره التملي لمن ساغ له الإفطار في شهر رمضان و استدلوا عليه بان فيه تشبها بالصائمين و امتناعا من الملاذ طاعة لله تعالى. و الاولى الاستدلال عليه بما تقدم في


صحيحة ابن سنان من قوله (عليه السلام): «انى إذا سافرت في شهر رمضان ما آكل إلا القوت».


و في رواية الفقيه (1) «كل القوت و ما أشرب كل الري».


و الله العالم


المسألة الثامنة [مواضع استحباب الإمساك تأدبا]


- قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنه يستحب الإمساك تأديبا و ان لم يكن ذلك صياما في مواطن: المسافر إذا قدم أهله أو بلدا يعزم الإقامة فيها بعد الزوال أو قبله و قد أفطر، و المريض إذا برئ بعد الزوال، و الحائض و النفساء إذا طهرتا في أثناء النهار، و كذا الكافر إذا أسلم و الصبي إذا بلغ و المجنون و المغمى عليه إذا أفاقا.


و يدل على بعض ذلك ما تقدم


في حديثي الزهري و كتاب الفقه المذكور في صدر الكتاب (2) حيث قالا (عليهما السلام): «و اما صوم التأديب فإنه يؤمر الصبي إذا بلغ سبع سنين بالصوم تأديبا و ليس بفرض، و كذلك من أفطر لعلة أول النهار ثم قوى بقية يومه أمر بالإمساك بقية يومه تأديبا و ليس بفرض، و كذلك المسافر إذا أكل من أول النهار ثم قدم أهله بقية يومه أمر بالإمساك تأديبا و ليس بفرض، و كذلك الحائض إذا طهرت أمسكت بقية يومها».


و في موثقة سماعة (3) قال سألته عن مسافر دخل أهله قبل زوال الشمس و قد أكل؟ قال: لا ينبغي له أن يأكل يومه ذلك شيئا و لا يواقع في شهر رمضان ان كان له أهل».


و في رواية محمد بن عيسى عن يونس (4) قال قال «في المسافر الذي يدخل أهله في


(1) ج 2 ص 93.

(2) ص 6 و في الوسائل الباب 7 ممن يصح منه الصوم.

(3) الوسائل الباب 7 ممن يصح منه الصوم.

(4) الوسائل الباب 7 ممن يصح منه الصوم.

التالي الأصلية 416داخلي 416/508 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...