الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 13 · الصفحة الأصلية 431 / داخلي 431 من 508

[صفحة 431]

يمكنها اتخاذ ظئر استرضعت لولدها و أتمت صيامها».


و اما تقييد ذلك بالتبرع أو تساوى الأجرتين- فلو طلبت الأجنبية زيادة لم يجب تسليمه إليها و جاز الإفطار- فهو خلاف ظاهر الخبر المذكور لانه (عليه السلام) ناط ذلك بالمكنة فمتى أمكنها اتخاذ الظئر- بأجرة أو بغير اجرة زادت الأجرة على اجرة المثل أم لا- وجب عليها اتخاذ الظئر و وجب عليها الصيام.


الثالثة


- قال في الدروس: هذه الفدية من مالها و ان كانت ذات بعل، و مثله صرح في المدارك، و الوجه فيه ظاهر


صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة (1) و قوله (عليه السلام) فيها «و عليهما ان تتصدق كل واحدة منهما».


و لان هذه الفدية ترتبت على إفطارهما فتكون لازمة لهما.


الرابعة


- قال في المدارك: و اعلم ان إطلاق النص و كلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في المرضع بين الام و غيرها و لا بين المتبرعة و المستأجرة. و هو كذلك


خاتمة الكتاب [نوادر ما تقدم فيه من الأبواب]


و هي تشتمل على نوادر ما تقدم فيه من الأبواب


روى في الكافي عن جابر عن ابى جعفر (عليه السلام) (2) قال: «كان رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) إذا أهل هلال شهر رمضان استقبل القبلة و رفع يديه فقال: اللهم أهله علينا بالأمن و الايمان و السلامة و الإسلام و العافية المجللة و الرزق الواسع و دفع الأسقام اللهم ارزقنا صيامه و قيامه و تلاوة القرآن فيه، اللهم سلمه لنا و تسلمه منا و سلمنا فيه».


و في خبر آخر (3) «استقبل القبلة و كبر ثم قال: اللهم أهله علينا بيمن و ايمان و سلامة و إسلام و هدى و مغفرة و عافية مجللة و رزق واسع انك على كل شيء قدير».


(1) ص 428.

(2) الوسائل الباب 20 من أحكام شهر رمضان.

(3) الوسائل الباب 20 من أحكام شهر رمضان.

التالي الأصلية 431داخلي 431/508 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...