الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 13 · الصفحة الأصلية 46 / داخلي 46 من 508

[صفحة 46]

يحسب له و ان لم ينوه؟ و اما بالنسبة إلى الجاهل بالحكم الشرعي فهو و ان أمكن إلا ان حججهم و تعليلاتهم المذكورة لا تجتمع عليه فان حجة القول الثاني لا تتم بالنسبة إلى الجاهل كما لا يخفى.


الرابع [لو نوى الندب ثم ظهر أنه من رمضان]


- صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنه لو صام يوم الشك بنية الندب ثم ظهر في أثناء النهار و لو قبل الغروب انه من شهر رمضان وجب ان يجدد نية الوجوب. و هو متجه على تقدير القول بوجوب نية الوجه في شهر رمضان و قد عرفت من ما قدمناه في بحث النية من كتاب الطهارة انه لم يقم دليل على اعتبار نية الوجه في شيء من العبادات لا في هذا المقام و لا غيره و ان القربة كافية. نعم نقل النية إلى التعيين بكونه من شهر رمضان حيث ان النية الأولى انما تعلقت بغيره من ما لا بد منه و ان كان صوم شهر رمضان لا يفتقر الى تعيين لما علم من ان الزمان لا يصلح لغيره، إلا ان هذا من ما يحصل للمكلف بعد العلم بذلك من غير اعتمال و لا تكلف.


السابع [لو لم ينو الصوم ثم ظهر أنه من رمضان]


- قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنه لو أصبح في يوم الشك بنية الإفطار ثم ظهر كونه من شهر رمضان فان لم يتناول شيئا جدد نية الصوم ما بينه و بين الزوال و أجزأه و لو زالت الشمس أمسك و قضاه عند الأكثر.


اما الحكم الأول فالظاهر انه لا خلاف فيه بينهم، و ظاهر المحقق في المعتبر و العلامة في المنتهى و التذكرة انه موضع وفاق بين العلماء.


و استدل عليه في المعتبر بما تقدم من حديث الأعرابي المنقول في الموضع الثاني (1) و استدل عليه في المدارك ايضا بما تقدم ثمة من فحوى ما دل على انعقاد الصوم من المريض و المسافر إذا زال عذرهما قبل الزوال.


و قد تقدم ما في هذه الأدلة و نحوها من عدم الصلوح لتأسيس الأحكام الشرعية و المسألة لذلك لا تخلو من توقف و العمل بالاحتياط فيها لازم.


(1) ص 19.

التالي الأصلية 46داخلي 46/508 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...