الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 13 · الصفحة الأصلية 475 / داخلي 475 من 508
»»
[صفحة 475]
فلا يكون الاعتكاف مانعا منها. انتهى. و فيه توقف. و الله العالم.
فروع
الأول- لا يجوز الصلاة خارج المسجد لمن خرج لضرورة إلا بمكة إلا مع ضيق الوقت.
و يدل عليه
ما رواه الكليني و ابن بابويه في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله (عليه السلام) (1) قال: «سمعته يقول المعتكف بمكة يصلى في أي بيوتها شاء سواء عليه صلى في المسجد أو في بيوتها. الى أن قال: و لا يصلى المعتكف في بيت غير المسجد الذي اعتكف فيه إلا بمكة فإنه يعتكف بمكة حيث شاء لأنها كلها حرم الله. الحديث».
قال الشيخ: «قوله (عليه السلام) يعتكف بمكة حيث شاء» انما يريد به يصلى صلاة الاعتكاف. و استشهد بسياق الكلام و بالأحاديث السابقة.
و ما رواه الصدوق في الصحيح عن منصور بن حازم عن ابى عبد الله (عليه السلام) (2) قال: «المعتكف بمكة يصلى في أي بيوتها شاء و المعتكف بغيرها لا يصلى إلا في المسجد الذي سماه».
و ما رواه في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله (عليه السلام) (3) قال:
(1) الوسائل الباب 8 من الاعتكاف رقم 3 و هي رواية الشيخ في التهذيب ج 4 ص 293 و اما رواية الكليني و الصدوق فهي إلى قوله «أو في بيوتها» كما في الوسائل الباب 8 من الاعتكاف رقم 1.
(2) الوسائل الباب 8 من الاعتكاف.
(3) الوسائل الباب 8 من الاعتكاف رقم 1، و هذه الرواية مكررة حسب عبارة المصنف (قدس سره) إلا ان يكون مقصوده من الرواية المتقدمة رواية الشيخ و النسبة إلى الكليني و ابن بابويه من سبق القلم أو اشتباه النساخ كما يشهد به قوله «قال الشيخ.» بعد تمام الرواية.