الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 13 · الصفحة الأصلية 492 / داخلي 492 من 508
»»
[صفحة 492]
فقال: لا يأتي امرأته ليلا و لا نهارا و هو معتكف».
و ما رواه الصدوق في الصحيح عن زرارة (1) قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن المعتكف يجامع؟ قال: إذا فعل ذلك فعليه ما على المظاهر».
و رواه الكليني و الشيخ مثله (2).
و ما رواه في الموثق عن سماعة (3) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن معتكف واقع أهله؟ قال: هو بمنزلة من أفطر يوما من شهر رمضان».
قال الصدوق (4): و قد روى انه ان جامع بالليل فعليه كفارة واحدة و ان جامع بالنهار فعليه كفارتان.
و بإسناده عن محمد بن سنان عن عبد الأعلى بن أعين (5) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل وطأ امرأته و هو معتكف ليلا في شهر رمضان؟ قال: عليه الكفارة. قال: قلت فإن وطأها نهارا؟ قال عليه كفارتان».
و ما رواه الشيخ في الموثق عن سماعة بن مهران عن ابى عبد الله (عليه السلام) (6) قال:
«سألته عن معتكف واقع أهله؟ قال: عليه ما على الذي أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا: عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا».
و قد تقدمت (7) صحيحة أبي ولاد الواردة في خروج المرأة التي بلغها قدوم زوجها و تهيأت لزوجها حتى واقعها و ان عليها من الكفارة ما على المظاهر ان خرجت قبل ان تنقضي أيامها و لم يكن قد اشترطت.
و منها-
شم الطيب
على المشهور و خالف فيه الشيخ في المبسوط فحكم بعدم تحريمه و الأظهر القول المشهور
لما رواه الكليني في الصحيح عن ابى عبيدة عن ابى جعفر (عليه السلام) (8) قال: «المعتكف لا يشم الطيب و لا يتلذذ بالريحان و لا يماري و لا يشترى و لا يبيع».