الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 13 · الصفحة الأصلية 495 / داخلي 495 من 508

[صفحة 495]

في المبسوط بعد ان أفتى بالقول المشهور إلى الرواية.


و قال في التذكرة ان الشيخ لا يريد بذلك العموم لانه لا يحرم على المعتكف لبس المخيط إجماعا و لا ازالة الشعر و لا أكل الصيد و لا عقد النكاح. انتهى.


و هو جيد.


و كيف كان فلا ريب في ضعف هذا القول لعدم الدليل عليه و ما ادعاه من الرواية فلم تصل إلينا و هو أعلم.


الثانية [تحريم هذه الأشياء مطلق]


- يجب ان يعلم انه لا فرق في تحريم هذه الأشياء بين الليل و النهار إذ منشأ التحريم هو الاعتكاف و هو ثابت ليلا و نهارا.


و هل تختص هذه المحرمات بالاعتكاف الواجب أو تتناول المندوب أيضا؟


إطلاق النصوص و كلام الأصحاب يقتضي الثاني. و قد تقدم نظيره في التكفير في صلاة النافلة و الارتماس في الصوم المندوب.


الثالثة [جواز النظر في المعاش و الخوض في المباح]


- قد صرح الأصحاب بأنه يجوز له النظر في معاشه و الخوض في المباح، و ينبغي الاقتصار من ذلك على ما يضطر اليه و الاشتغال بما هو وظيفة المعتكف من العبادات كالصلاة و الذكر و قراءة القرآن.


قال في المنتهى: يستحب له دراسة العلم و المناظرة فيه و تعلمه و تعليمه في الاعتكاف بل هو أفضل من الصلاة المندوبة. انتهى.


الرابعة [هل تجب الكفارة بفعل المفطر؟]


- لا ريب في أن كل ما أفسد الصوم فإنه يفسد به الاعتكاف لان الصوم شرط فيه فيبطل ببطلان شرطه.


و اما وجوب الكفارة بفعل المفطر في الاعتكاف الواجب فهو مذهب جملة من أصحابنا: منهم- الشيخ المفيد و المرتضى (رحمهما الله) تعالى).


قال في المعتبر: فان كانا أرادا الاعتكاف المنذور المختص بزمان معين كان حسنا و ان أرادا الإطلاق فلا اعرف المستند. و هو كذلك.


و الشيخ و أكثر المتأخرين على اختصاص الكفارة بالجماع دون ما عداه من


التالي الأصلية 495داخلي 495/508 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...