الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 13 · الصفحة الأصلية 54 / داخلي 54 من 508

[صفحة 54]

العقل لا يأبى توجيه الخطاب الى المميز و العلوم من الشرع ان التكليف المتوقف على البلوغ إنما هو التكليف بالوجوب و التحريم لحديث رفع القلم (1) و نحوه اما التكليف المندوب فلا مانع منه عقلا و لا شرعا.


و يعضد ما قلناه ما ورد في الأخبار من جواز عتق الصبي ابن عشر سنين و صدقته و وصيته:


ففي رواية زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام) (2) قال: «إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز له في ماله ما أعتق و تصدق و أوصى على حد معروف و حق فهو جائز».


و في رواية عبد الرحمن بن ابى عبد الله البصري (3) قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام) إذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيته».


و بمضمون ذلك في الوصية أخبار عديدة (4).


و في موثقة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) (5) قال: «يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل و صدقته و وصيته و ان لم يحتلم».


و في رواية أبي بصير (6) «فإذا كان ابن سبع سنين فاوصى من ماله باليسير في حق جازت وصيته».


و منها- الأخبار الدالة على جواز إمامته


كموثقة غياث بن إبراهيم عن ابى عبد الله (عليه السلام) (7) قال: «لا بأس بالغلام الذي لم يبلغ الحلم ان يؤم القوم و ان يؤذن».


و نحوها رواية طلحة بن زيد (8) و بمضمونهما عمل الشيخ و جمع من الأصحاب


(1) الوسائل الباب 4 من مقدمة العبادات، و سنن البيهقي ج 8 ص 264.

(2) الوسائل الباب 44 من الوصايا.

(3) الوسائل الباب 44 من الوصايا.

(4) الوسائل الباب 44 من الوصايا.

(5) التهذيب ج 2 ص 385 و في الوسائل الباب 15 من الوقوف و الصدقات و فيه «جميل بن دراج عن أحدهما ع» و في التهذيب «جميل عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع».

(6) الوسائل الباب 44 من الوصايا.

(7) الوسائل الباب 14 من صلاة الجماعة.

(8) الوسائل الباب 14 من صلاة الجماعة.

التالي الأصلية 54داخلي 54/508 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...