الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 13 · الصفحة الأصلية 65 / داخلي 65 من 508

[صفحة 65]

و موثقة سماعة (1) قال: «سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل؟ قال عليه إطعام ستين مسكينا أو يعتق رقبة».


و رواية عبد السلام بن صالح الهروي (2) قال: «قلت للرضا (عليه السلام) يا ابن رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) قد روى عن آبائك (عليهم السلام) في من جامع في شهر رمضان أو أفطر فيه ثلاث كفارات، و روى عنهم أيضا كفارة واحدة، فبأي الحديثين نأخذ؟ قال بهما جميعا: متى جامع الرجل حراما أو أفطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث كفارات: عتق رقبة و صيام شهرين متتابعين و إطعام ستين مسكينا و قضاء ذلك اليوم، و ان كان نكح حلالا أو أفطر على حلال فعليه كفارة واحدة و قضاء ذلك اليوم، و ان كان ناسيا فلا شيء عليه».


الى غير ذلك من الاخبار التي يقف عليها المتتبع في الموضعين.


و بذلك يظهر لك ان الاخبار بالنسبة إلى القضاء كالأخبار الواردة بالكفارة في التقييد في بعض منها بالتعمد و الإطلاق في آخر و وجوب حمل مطلقها على مقيدها، و به يظهر لك ما في كلامه من الفرق بين المقامين.


الثالث- قوله في الاعتذار عن مخالفة اصطلاحه في العمل برواية زرارة و ابى بصير المذكورة- بأنه ليس في طريقها من قد يتوقف في شأنه إلا على بن الحسن ابن فضال و قال النجاشي. إلى آخر ما ذكره- فان هذا من جملة المواضع التي كررنا الإشارة إليها في شرحنا على الكتاب من ما حصل له فيه من المخالفة و الاضطراب، فإنه مع عدم الموثق من قسم الضعيف و طعنه فيه و رميه بذلك متى احتاج الى العمل به تستر بهذه الأعذار الواهية، و قد مر له في كتاب الصلاة ما يدل


(1) الوسائل الباب 4 و 8 من ما يمسك عنه الصائم. و ليس فيها «أو يعتق رقبة» و اللفظ هكذا: «قال عليه إطعام ستين مسكينا مد لكل مسكين» راجع التهذيب ج 4 ص 320 الطبع الحديث و الوافي باب (تعمد الإفطار في شهر رمضان من غير عذر).

(2) الوسائل الباب 10 من ما يمسك عنه الصائم.

التالي الأصلية 65داخلي 65/508 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...