الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 13 · الصفحة الأصلية 89 / داخلي 89 من 508
»»
[صفحة 89]
و ما رواه الكليني و الشيخ عن يونس (1) قال: «الصائم في شهر رمضان يستاك متى شاء، و ان تمضمض في وقت فريضة فدخل الماء حلقه فلا شيء عليه و قد تم صومه، و ان تمضمض في غير وقت فريضة فدخل الماء حلقه فعليه الإعادة، و الأفضل للصائم أن لا يتمضمض».
و ما رواه الشيخ و الصدوق عن سماعة في الموثق (2) قال: «سألته عن رجل عبث بالماء يتمضمض به من عطش فدخل حلقه؟ قال عليه قضاؤه، و ان كان في وضوء فلا بأس».
و ما رواه الكليني في الحسن أو الصحيح عن حماد عن من ذكره عن ابى عبد الله (عليه السلام) (3) «في الصائم يتمضمض و يستنشق؟ قال نعم و لكن لا يبالغ».
و ما رواه الشيخ في الموثق عن عمار الساباطي (4) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يتمضمض فيدخل في حلقه الماء و هو صائم؟ قال ليس عليه شيء إذا لم يتعمد ذلك. قلت فان تمضمض الثانية فدخل في حلقه الماء؟ قال ليس عليه شيء قلت تمضمض الثالثة؟ قال فقال قد أساء و ليس عليه شيء و لا قضاء».
و ما رواه الكليني عن زيد- و هو زيد الشحام كما ذكره في التهذيب- عن ابى عبد الله (عليه السلام) (5) «في الصائم يتمضمض؟ قال لا يبلع ريقه حتى يبزق ثلاث مرات».
و منها- رواية سليمان بن حفص المروزي المتقدمة في المسألة الثانية (6) و بها احتج من أوجب الكفارة.
أقول: و ما دلت عليه صحيحة الحلبي من عدم القضاء لو كان في وضوء الفريضة هو مستند الأصحاب في ما قدمنا نقله عنهم، و مثلها رواية يونس و قوله: «و ان