الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 13 · الصفحة الأصلية 89 / داخلي 89 من 508

[صفحة 89]

و ما رواه الكليني و الشيخ عن يونس (1) قال: «الصائم في شهر رمضان يستاك متى شاء، و ان تمضمض في وقت فريضة فدخل الماء حلقه فلا شيء عليه و قد تم صومه، و ان تمضمض في غير وقت فريضة فدخل الماء حلقه فعليه الإعادة، و الأفضل للصائم أن لا يتمضمض».


و ما رواه الشيخ و الصدوق عن سماعة في الموثق (2) قال: «سألته عن رجل عبث بالماء يتمضمض به من عطش فدخل حلقه؟ قال عليه قضاؤه، و ان كان في وضوء فلا بأس».


و ما رواه الكليني في الحسن أو الصحيح عن حماد عن من ذكره عن ابى عبد الله (عليه السلام) (3) «في الصائم يتمضمض و يستنشق؟ قال نعم و لكن لا يبالغ».


و ما رواه الشيخ في الموثق عن عمار الساباطي (4) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يتمضمض فيدخل في حلقه الماء و هو صائم؟ قال ليس عليه شيء إذا لم يتعمد ذلك. قلت فان تمضمض الثانية فدخل في حلقه الماء؟ قال ليس عليه شيء قلت تمضمض الثالثة؟ قال فقال قد أساء و ليس عليه شيء و لا قضاء».


و ما رواه الكليني عن زيد- و هو زيد الشحام كما ذكره في التهذيب- عن ابى عبد الله (عليه السلام) (5) «في الصائم يتمضمض؟ قال لا يبلع ريقه حتى يبزق ثلاث مرات».


و منها- رواية سليمان بن حفص المروزي المتقدمة في المسألة الثانية (6) و بها احتج من أوجب الكفارة.


أقول: و ما دلت عليه صحيحة الحلبي من عدم القضاء لو كان في وضوء الفريضة هو مستند الأصحاب في ما قدمنا نقله عنهم، و مثلها رواية يونس و قوله: «و ان


(1) الوسائل الباب 23 من ما يمسك عنه الصائم.

(2) الوسائل الباب 23 من ما يمسك عنه الصائم.

(3) الوسائل الباب 23 من ما يمسك عنه الصائم.

(4) الوسائل الباب 23 من ما يمسك عنه الصائم.

(5) الوسائل الباب 31 من ما يمسك عنه الصائم.

(6) ص 72.

التالي الأصلية 89داخلي 89/508 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...