الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 13 · الصفحة الأصلية 93 / داخلي 93 من 508

[صفحة 93]

و ما رواه الكليني و الشيخ عنه في الموثق عن سماعة بن مهران (1) قال: «سألته عن رجل أكل و شرب بعد ما طلع الفجر في شهر رمضان؟ فقال ان كان قام فنظر فلم ير الفجر فأكل ثم عاد فرأى الفجر فليتم صومه و لا اعادة عليه. و ان كان قام فأكل و شرب ثم نظر الى الفجر فرأى انه قد طلع فليتم صومه و يقضى يوما آخر لأنه بدأ بالأكل قبل النظر فعليه الإعادة».


و ما رواه الكليني عن إسحاق بن عمار (2) قال: «قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام) يكون على اليوم و اليومان من شهر رمضان فأتسحر مصبحا أفطر ذلك اليوم و اقضى مكان ذلك يوما آخر أو أتم على صوم ذلك اليوم و اقضى يوما آخر؟ فقال لا بل تفطر ذلك اليوم لأنك أكلت مصبحا و تقضى يوما آخر».


و ما رواه ايضا عن على بن أبي حمزة عن أبي إبراهيم (عليه السلام) (3) قال: «سألته عن رجل شرب بعد ما طلع الفجر و هو لا يعلم في شهر رمضان؟ قال يصوم يومه ذلك و يقضى يوما آخر، و ان كان قضاء لرمضان في شوال أو غيره فشرب بعد الفجر فليفطر يومه ذلك و يقضى».


و ما رواه الشيخ في الصحيح عن إبراهيم بن مهزيار (4) قال: «كتب الخليل ابن هاشم الى ابى الحسن (عليه السلام): رجل سمع الوطء و النداء في شهر رمضان فظن ان النداء للسحور فجامع و خرج فإذا الصبح قد أسفر؟ فكتب بخطه (عليه السلام): يقضى ذلك اليوم ان شاء الله تعالى».


فوائد


الأولى [هل يتقيد وجوب القضاء بصورة القدرة على المراعاة؟]


- المشهور في كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم) تقييد الحكم المذكور بصورة القدرة على المراعاة فينتفي عند عدمها وجوب القضاء، فلو ترك المراعاة لعجزه عنها و تناول فصادف النهار فإنه لا يجب عليه القضاء للأصل و اختصاص


(1) الوسائل الباب 44 من ما يمسك عنه الصائم.

(2) الوسائل الباب 45 من ما يمسك عنه الصائم.

(3) الوسائل الباب 45 من ما يمسك عنه الصائم.

(4) الوسائل الباب 44 من ما يمسك عنه الصائم.

التالي الأصلية 93داخلي 93/508 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...