الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 13 · الصفحة الأصلية 145 / داخلي 145 من 508
»»
[صفحة 145]
أبي الحسن (عليه السلام) (1) «انه سأله عن الرجل يحتقن تكون به العلة في شهر رمضان؟
فقال: الصائم لا يجوز له أن يحتقن».
و ما رواه الشيخ عن على بن الحسن عن أبيه في الموثق (2) قال: «كتبت الى أبى الحسن (عليه السلام) ما تقول في التلطف من الأشياف يستدخله الإنسان و هو صائم؟ فكتب: لا بأس بالجامد».
و قال في كتاب الفقه الرضوي (3): «و لا يجوز للصائم أن يقطر في اذنه شيئا و لا يسعط و لا يحتقن».
و الظاهر ان عبارة على بن بابويه مأخوذة من هنا، و الظاهر انه إنما اقتصر على الحقنة لكون البحث فيها في كلامه.
هذا ما وقفت عليه من الأخبار في المسألة، و الظاهر في وجه الجمع بينها هو حمل إطلاق صحيحة على بن جعفر على موثقة الحسن بن على بن فضال، و منه يعلم نفى البأس عن الحقنة بالجامد و انه غير مضر بالصوم، و حمل صحيحة البزنطي على الحقنة بالمائع و انه غير جائز، و كذا كلام الرضا (عليه السلام) في كتاب الفقه، و على هذا تجتمع الأخبار.
و ما ذكره في المدارك حيث اختار تحريم الحقنة مطلقا- من رد موثقة الحسن بن على بن فضال بان على بن الحسن و أباه فطحيان فلا يمكن التعويل على روايتهما- فهو مردود بما قدمنا نقله عنه من قبولها حيث يحتاج إليها و مدحه لهما و اطرائه عليهما بما هو مذكور في كتب الرجال في شأنهما من المدح الزائد الذي اعتمد عليه ثمة.
و اما ما ذكره الفاضل الخراساني في المقام من الاحتمالات الركيكة
(1) الوسائل الباب 5 من ما يمسك عنه الصائم و رواه الكليني بسند فيه سهل بن زياد.
(2) الوسائل الباب 5 من ما يمسك عنه الصائم و في التهذيب ج 4 ص 204 من الطبع الحديث «التلطف بالأشياف».