الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 13 · الصفحة الأصلية 186 / داخلي 186 من 508

[صفحة 186]

من الواجبات في السفر، و الظاهر انه في غير المقنعة فإن مذهبه فيها مطابق للقول المشهور. و نقل عن على بن بابويه انه جوز صوم جزاء الصيد في السفر.


و يدل على القول المشهور و هو المعتمد المنصور الأخبار المستفيضة


كصحيحة صفوان بن يحيى عن أبى الحسن (عليه السلام) (1) «انه سئل عن الرجل يسافر في شهر رمضان فيصوم؟ فقال: ليس من البر الصيام في السفر».


و العبرة بعموم الجواب لا بخصوص السؤال.


و صحيحة عمار بن مروان عن أبى عبد الله (عليه السلام) (2) قال: «سمعته يقول من سافر قصر و أفطر إلا أن يكون رجلا سفره الى صيد أو في معصية الله أو رسولا لمن يعصى الله عز و جل أو في طلب شحناء أو سعاية أو ضرر على قوم مسلمين».


و رواية أبان بن تغلب عن أبى جعفر (عليه السلام) (3) قال: «قال رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) خيار أمتي الذين إذا سافروا أفطروا و قصروا و إذا أحسنوا استبشروا و إذا أساءوا استغفروا».


و موثقة محمد بن مسلم عن ابى عبد الله (عليه السلام) (4) «انه قال في من ظاهر في شعبان فلم يجد ما يعتق: ينتظر حتى يصوم رمضان ثم يصوم شهرين متتابعين. و ان ظاهر و هو مسافر أفطر حتى يقدم».


و موثقة زرارة عن ابى عبد الله (عليه السلام) (5) قال: «سألته عن الظهار من الحرة


(1) التهذيب ج 4 ص 217 و 218 و في الوسائل الباب 1 ممن يصح منه الصوم.

(2) الوسائل الباب 8 من صلاة المسافر.

(3) الوسائل الباب 1 ممن يصح منه الصوم.

(4) الوسائل الباب 4 من بقية الصوم الواجب.

(5) لم أقف على رواية لزرارة بهذا المضمون و انما الوارد بهذا المضمون ثلاث روايات لمحمد بن مسلم: إحداها- رواها في الفروع ج 2 ص 117 عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) و رواها في التهذيب ج 8 ص 17 عن الكليني و هي تشتمل على عدة اسئلة و فيها السؤال عن الظهار على الحرة و الأمة ثم عن الظهار في شعبان لو لم يجد ما يعتق ثم بيان حكم الظهار في السفر. ثانيها- رواها الشيخ في التهذيب ج 8 ص 322 عن محمد ابن مسلم عن أحدهما «ع» و هي تشتمل على حكم الظهار في شعبان لو لم يجد ما يعتق ثم حكم الظهار في السفر. ثالثها- رواها الشيخ في التهذيب ج 4 ص 232 عن محمد بن مسلم عن ابى عبد الله «ع» و هي تشتمل على السؤال عن الظهار على الحرة و الأمة ثم الظهار في شعبان لو لم يجد ما يعتق ثم الظهار في السفر. و بذلك يظهر لك أن ما نسبه الى زرارة هو جزء من موثقة محمد بن مسلم المتقدمة بلحاظ كونه عن أبى عبد الله «ع» راجع الوافي باب (كفارة الظهار ما هي؟) و الوسائل الباب 9 ممن يصح منه الصوم و الباب 4 من بقية الصوم الواجب و الباب 11 من الظهار و الباب 4 و 5 من الكفارات.

التالي الأصلية 186داخلي 186/508 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...