الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 13 · الصفحة الأصلية 198 / داخلي 198 من 508

[صفحة 198]

و قال الشيخ: يكره صيام النوافل في السفر على كل حال و قد وردت رواية في جواز ذلك (1) فمن عمل بها لم يكن مأثوما إلا ان الأحوط ما قدمناه.


و قال السيد المرتضى (رضي الله عنه) في الجمل: قد اختلفت الرواية في كراهة صوم التطوع في السفر و جوازه. و لم يتعرض فيه لفتوى.


و قال ابنا بابويه: لا يصوم في السفر تطوعا و لا فرضا، و استثنى من التطوع صوم ثلاثة أيام للحاجة في مسجد النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) و صوم الاعتكاف في المساجد الأربعة و قال سلار: و لا يصوم المسافر تطوعا و لا فرضا إلا ثلاثة أيام بدل المتعة و صوم يوم النذر إذا علقه بوقت الحضر و السفر و صوم ثلاثة أيام للحاجة، و قد روى جواز صوم التطوع في السفر (2).


و قال ابن حمزة: صيام النفل في السفر ضربان: مستحب و هو ثلاثة أيام للحاجة عند قبر النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) و جائز و هو ما عدا ذلك، و روى كراهة صوم النافلة في السفر (3) و الأول أثبت.


و هذه الأقوال كما ترى دائرة بين الجواز من غير كراهة و هو قول ابن حمزة و بين الجواز على الكراهة و هو المشهور و بين التحريم إلا ما استثنى و هو قول الصدوقين.


و الى القول بالتحريم يميل كلام السيد السند في المدارك حيث قال بعد نقل جملة من الأقوال في المسألة ما لفظه: و الأصح المنع من التطوع مطلقا إلا ثلاثة أيام للحاجة عند قبر النبي (صلى اللّٰه عليه و آله). ثم أورد جملة من الأخبار الصحاح المتقدمة الدالة على ذلك بإطلاقها مثل صحيحة صفوان بن يحيى و صحيحة عمار بن مروان و صحيحة زرارة (4)


و صحيحة أحمد بن محمد (5) قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الصيام


(1) ستأتي ص 199.

(2) ستأتي ص 199.

(3) الوسائل الباب 12 ممن يصح منه الصوم.

(4) ص 186 و 188.

(5) الوسائل الباب 12 ممن يصح منه الصوم.

التالي الأصلية 198داخلي 198/508 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...