الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 13 · الصفحة الأصلية 210 / داخلي 210 من 508
»»
[صفحة 210]
المعين- حيث قال: و اما وجوب الكفارة فلا خلاف فيه بين الأصحاب و إنما الخلاف في قدرها- غفلة عن الاطلاع على القول المذكور.
[وجوب الكفارة في صوم شهر رمضان]
أقول: اما وجوب الكفارة في صوم شهر رمضان فهو من ما وقع عليه الاتفاق نصا و فتوى و ان وقع الخلاف في بعض الجزئيات و إلا فاصل الحكم لا خلاف فيه، و قد تقدم من الأخبار في تضاعيف المباحث السابقة و سيأتي في اللاحقة أيضا ما يدل عليه.
و يدل على ذلك من الأخبار زيادة على ما تقدم و يأتي
ما رواه الكليني و الشيخ عنه في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله (عليه السلام) (1) «في رجل أفطر في شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر؟ قال يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا فان لم يقدر تصدق بما يطيق».
و ما رواه الكليني عن جميل بن دراج بإسنادين أحدهما حسن على المشهور صحيح على الأصح عن ابى عبد الله (عليه السلام) (2) «انه سئل عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا فقال ان رجلا أتى النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) فقال هلكت يا رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) فقال و ما لك؟ فقال النار يا رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) فقال و ما لك؟ قال وقعت على أهلي. قال تصدق و استغفر. فقال الرجل فوالذي عظم حقك ما تركت في البيت شيئا لا قليلا و لا كثيرا. قال فدخل رجل من الناس بمكتل من تمر فيه عشرون صاعا يكون عشرة أصوع بصاعنا فقال له رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) خذ هذا التمر فتصدق به فقال يا رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) على من أتصدق به و قد أخبرتك انه ليس في بيتي قليل و لا كثير؟ قال فخذه و أطعمه عيالك و استغفر الله».
الى غير ذلك من الأخبار التي لا حاجة الى التطويل بنقلها بعد ما عرفت.
[وجوب الكفارة في صوم النذر]
و اما وجوب الكفارة في صوم النذر فيدل عليه روايات: منها-
ما رواه
(1) الوسائل الباب 8 من ما يمسك عنه الصائم. و رواه الشيخ بسند آخر أيضا.
(2) الوسائل الباب 8 من ما يمسك عنه الصائم. و يرويه الشيخ عنه ايضا.