الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 13 · الصفحة الأصلية 217 / داخلي 217 من 508

[صفحة 217]

و منها-


صحيحة جميل بن دراج عن ابى عبد الله (عليه السلام) (1) «انه قال في الذي يقضى شهر رمضان انه بالخيار الى زوال الشمس و ان كان تطوعا فإنه إلى الليل بالخيار».


و موثقة أبي بصير (2) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة تقضى شهر رمضان فيكرهها زوجها على الإفطار؟ فقال: لا ينبغي له أن يكرهها بعد الزوال».


أقول: و لفظ «لا ينبغي» و ان استعمل في الاخبار بمعنى الكراهة تارة و التحريم أخرى إلا انه هنا بالمعنى الثاني للأخبار المتقدمة.


و رواية سماعة بن مهران عن ابى عبد الله (عليه السلام) (3) «في قوله: الصائم بالخيار الى زوال الشمس قال: ذلك في الفريضة فاما النافلة فله أن يفطر أي ساعة شاء الى غروب الشمس».


و صحيحة عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله (عليه السلام) (4) قال: «صوم النافلة لك أن تفطر ما بينك و بين الليل متى ما شئت و صوم قضاء الفريضة لك أن تفطر الى زوال الشمس فإذا زالت الشمس فليس لك أن تفطر».


و رواية إسحاق بن عمار عن ابى عبد الله (عليه السلام) (5) قال: «الذي يقضى شهر رمضان هو بالخيار في الإفطار ما بينه و بين أن تزول الشمس و في التطوع ما بينه و بين أن تغيب الشمس».


و لعل حجة المانعين


ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج (6) قال: «سألته عن الرجل يقضى رمضان إله أن يفطر بعد ما يصبح قبل الزوال إذا بدا له؟ فقال: إذا كان نوى ذلك من الليل و كان من قضاء رمضان فلا يفطر و يتم صومه. الحديث».


و أجيب عنه بالحمل على الاستحباب، و هو غير بعيد لورود مثل ذلك في الصوم المستحب و الواجب اولى.


و قد تقدم


في رواية معمر بن خلاد عن ابى الحسن (عليه السلام) (7) قال: «كنت


(1) الوسائل الباب 4 من وجوب الصوم و نيته.

(2) الوسائل الباب 4 من وجوب الصوم و نيته.

(3) الوسائل الباب 4 من وجوب الصوم و نيته.

(4) الوسائل الباب 4 من وجوب الصوم و نيته.

(5) الوسائل الباب 4 من وجوب الصوم و نيته.

(6) الوسائل الباب 4 من وجوب الصوم و نيته.

(7) الوسائل الباب 4 من وجوب الصوم و نيته.

التالي الأصلية 217داخلي 217/508 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...