الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 13 · الصفحة الأصلية 271 / داخلي 271 من 508

[صفحة 271]

المسلمين في الأقطار بالرؤية و روايات صريحة لا يتطرق إليها الاحتمال فلا ضرورة إلى ذكرها. انتهى.


أقول: و لا بد في المقام من ذكر اخبار الطرفين و بيان ما هو الحق في البين:


فنقول من الأخبار الدالة على القول المشهور


ما رواه الشيخ في الصحيح عن حماد بن عثمان عن أبى عبد الله (عليه السلام) (1) «انه قال في شهر رمضان هو شهر من الشهور يصيبه ما يصيب الشهور من النقصان».


و في الصحيح عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر (عليه السلام) (2) قال: «إذا كانت علة فأتم شعبان ثلاثين».


و في الصحيح عن عبد الله الحلبي عن ابى عبد الله (عليه السلام) (3) «انه سئل عن الأهلة فقال هي أهلة الشهور فإذا رأيت الهلال فصم و إذا رأيته فأفطر. قال قلت: أ رأيت ان كان الشهر تسعة و عشرين يوما اقضى ذلك اليوم؟ فقال: لا إلا ان يشهد بذلك بينة عدول فان شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم».


و بهذا المضمون أخبار عديدة.


و ما رواه في التهذيب عن هارون بن حمزة الغنوي عن ابى عبد الله (عليه السلام) (4) قال: «سمعته يقول إذا صمت لرؤية الهلال و أفطرت لرؤيته فقد أكملت صيام شهر رمضان».


و رواه بهذا الاسناد في موضع آخر (5) بدون لفظة «رمضان» و زاد «و ان لم تصم إلا تسعة و عشرين يوما فان رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) قال: الشهر هكذا و هكذا و هكذا، و أشار بيده الى عشرة و عشرة و تسعة».


و ما رواه في التهذيب عن صبار مولى ابى عبد الله (عليه السلام) (6) قال: «سألته عن الرجل يصوم تسعة و عشرين يوما و يفطر للرؤية و يصوم للرؤية أ يقضى يوما؟


(1) الوسائل الباب 5 من أحكام شهر رمضان.

(2) الوسائل الباب 5 من أحكام شهر رمضان.

(3) الوسائل الباب 3 و 5 من أحكام شهر رمضان رقم 18 و 17.

(4) الوسائل الباب 3 من أحكام شهر رمضان.

(5) الوسائل الباب 3 من أحكام شهر رمضان.

(6) الوسائل الباب 5 من أحكام شهر رمضان.

التالي الأصلية 271داخلي 271/508 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...