الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 13 · الصفحة الأصلية 285 / داخلي 285 من 508

[صفحة 285]

حسنة حماد و موثقة عبيد بن زرارة و ابن بكير الآتيتين- قال: و المسألة قوية الإشكال فإن الروايتين المتضمنتين لاعتبار ذلك معتبرتا الإسناد. الى أن قال:


و من ثم تردد المصنف في النافع و المعتبر و هو في محله. انتهى.


و يظهر ذلك ايضا من المحقق الأردبيلي (قدس سره) في شرح الإرشاد حيث قال بعد تطويل البحث و الكلام بإبرام النقض و نقض الإبرام: فتأمل و احفظ فإن المسألة من المشكلات.


و يظهر من الصدوق ايضا القول به حيث قال في باب ما يجب على الناس إذا صح عندهم بالرؤية يوم الفطر بعد ما أصبحوا صائمين (1)- بعد نقل حديث مرسل (2) يحتمل أن تكون هذه العبارة من جملته و يحتمل أن تكون من كلامه (قدس سره)- ما صورته: و إذا رئي هلال شوال بالنهار قبل الزوال فذلك اليوم من شوال و إذا رئي بعد الزوال فذلك من شهر رمضان.


أقول: و الذي وقفت عليه من الاخبار المتعلقة بهذه المسألة


ما رواه الكليني في الحسن على المشهور الصحيح على المختار عن حماد بن عثمان عن ابى عبد الله (عليه السلام) (3) قال: «إذا رأوا الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية و إذا رأوه بعد الزوال فهو لليلة المستقبلة».


و ما رواه الشيخ في التهذيب في الموثق عن عبيد بن زرارة و ابن بكير (4) قالا: «قال أبو عبد الله (عليه السلام) إذا رئي الهلال قبل الزوال فذلك اليوم من شوال و إذا رئي بعد الزوال فذلك اليوم من شهر رمضان».


و بهذين الخبرين أخذ من قال بالقول الثاني.


و منها-


ما رواه الشيخ في التهذيب و الصدوق في من لا يحضره الفقيه في


(1) ج 2 ص 109.

(2) الوسائل الباب 6 من أحكام شهر رمضان رقم 2.

(3) الوسائل الباب 8 من أحكام شهر رمضان.

(4) الوسائل الباب 8 من أحكام شهر رمضان.

التالي الأصلية 285داخلي 285/508 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...