الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 13 · الصفحة الأصلية 286 / داخلي 286 من 508

[صفحة 286]

الصحيح عن محمد بن قيس عن أبى جعفر (عليه السلام) (1) قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا رأيتم الهلال فأفطروا أو شهد عليه عدل من المسلمين، و ان لم تروا الهلال إلا من وسط النهار أو آخره فأتموا الصيام الى الليل، و ان غم عليكم فعدوا ثلاثين ليلة ثم أفطروا».


و ما رواه الشيخ في الموثق عن إسحاق بن عمار عن ابى عبد الله (عليه السلام) (2) قال:


«سألته عن هلال رمضان يغم علينا في تسع و عشرين من شعبان؟ فقال لا تصمه إلا أن تراه فان شهد أهل بلد آخر أنهم رأوه فاقضه، و إذا رأيته وسط النهار فأتم صومه الى الليل».


و ما رواه الشيخ في التهذيب عن جراح المدائني (3) قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام) من رأى هلال شوال بنهار في شهر رمضان فليتم صيامه».


و ما رواه العياشي في تفسيره عن القاسم بن سليمان عن جراح عن ابى عبد الله (عليه السلام) (4) قال: «قال الله ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيٰامَ إِلَى اللَّيْلِ (5) يعنى صوم رمضان، فمن رأى الهلال بالنهار فليتم صيامه».


و ما رواه الشيخ ايضا عن محمد بن عيسى (6) قال: «كتبت اليه: جعلت فداك ربما غم علينا هلال شهر رمضان فنرى من الغد الهلال قبل الزوال و ربما رأيناه بعد الزوال فترى ان نفطر قبل الزوال إذا رأيناه أم لا؟ و كيف تأمرني في ذلك؟ فكتب (عليه السلام) تتم الى الليل فإنه ان كان تاما رئي قبل الزوال».


و روى هذا الخبر في الاستبصار (7) «ربما غم علينا الهلال في شهر رمضان».


(1) الوسائل الباب 8 من أحكام شهر رمضان. أرجع في لفظ الحديث الى ص 257.

(2) الوسائل الباب 8 من أحكام شهر رمضان و اللفظ «سألت أبا عبد الله ع».

(3) الوسائل الباب 8 من أحكام شهر رمضان.

(4) الوسائل الباب 8 من أحكام شهر رمضان.

(5) سورة البقرة الآية 184، و اللفظ «ثم أتموا.» فالتغيير اما ان يكون من النساخ أو للنقل بالمعنى.

(6) الوسائل الباب 8 من أحكام شهر رمضان.

(7) ج 2 ص 73.

التالي الأصلية 286داخلي 286/508 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...