الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 13 · الصفحة الأصلية 307 / داخلي 307 من 508

[صفحة 307]

صريح كلامهما و الأدلة التي تقدمت من ما استدلوا به إنما هو تعين التكفير دون القضاء.


الثالثة [مقدار الصدقة عن كل يوم]


- الأشهر الأظهر أن الصدقة المذكورة عن كل يوم بمد، لما تقدم في صحيحة عبد الله بن سنان و صحيحة محمد بن مسلم و نحوهما من الأخبار المتقدمة (1).


و قال الشيخ في النهاية: يتصدق عن كل يوم بمدين من طعام فان لم يمكنه فبمد، و به قال ابن البراج و ابن حمزة على ما نقله في المختلف.


و لم نقف له على مستند يعتمد عليه، و يمكن أن يكون مستنده


رواية سماعة (2) و قوله (عليه السلام): «فتصدقت بدل كل يوم من ما مضى بمدين من طعام.


الحديث».


و الظاهر ان تصدقه وقع على سبيل الأفضل كما ان قضاءه كذلك حيث انك قد عرفت من الأخبار المتقدمة انه لا قضاء مع استمرار المرض، و يؤيده ان صدر الرواية إنما اشتمل على الأمر بالمد خاصة.


الرابعة [من فاته الصوم بغير المرض ثم حصل له المرض]


- هل يتعدى هذا الحكم- اعنى سقوط القضاء و لزوم الكفارة على المشهور أو وجوب القضاء على القول الآخر- الى من فاته الصوم بغير المرض ثم حصل له المرض المستمر أم لا؟


قيل نعم و هو ظاهر اختيار الشيخ في الخلاف، و يمكن أن يكون مستنده


صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة (3) لقوله (عليه السلام) فيها: «من أفطر شيئا من رمضان في عذر ثم أدركه رمضان آخر و هو مريض فليتصدق. الحديث».


فان العذر يتناول المرض و غيره.


و قيل لا و به قطع العلامة في المختلف تمسكا بعموم ما دل على وجوب القضاء السالم من معارضة النصوص المسقطة لاختصاصها بالمرض.


و أجاب عن صحيحة ابن سنان بأنها لا تنهض حجة في معارضة عموم الأدلة


(1) ص 302.

(2) ص 304.

(3) ص 302 و اللفظ «ثم أدرك رمضانا آخر».

التالي الأصلية 307داخلي 307/508 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...