الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 13 · الصفحة الأصلية 337 / داخلي 337 من 508

[صفحة 337]

و الحق بذلك كفارة جز المرأة رأسها في المصاب لرواية خالد بن سدير المتقدمة


القسم الرابع- ما يجب مرتبا على غيره مخيرا بينه و بين غيره


و هو كفارة الواطئ أمته المحرمة باذنه، و سيأتي ان شاء الله تعالى في كتاب الحج ان هذه الكفارة بدنة أو بقرة أو شاة فإن عجز عن الأولين فشاة أو صيام ثلاثة أيام، فالصيام فيها مرتب على غيره و هو البدنة و البقرة مخير بينه و بين غيره و هو الشاة.


و إنما اجملنا الكلام في هذه المسائل و لم نتعرض لتحقيق البحث فيها بنقل الأدلة و تحقيق الكلام فيها لان الغرض هنا إنما هو استيفاء أقسام الصوم و سيجيء تحقيق كل مسألة ان شاء الله تعالى في محلها اللائق بها.


بقي الكلام هنا في مقامات


المقام الأول [ما يجب فيه التتابع من الصوم و ما لا يجب]


- قد صرح جملة من الأصحاب بل الظاهر انه المشهور ان كل الصوم يلزم فيه التتابع إلا أربعة: صوم النذر المجرد عن التتابع و ما في معناه من يمين و عهد، و صوم القضاء عن رمضان أو غيره، و صوم جزاء الصيد، و السبعة في بدل الهدى.


و قد نقل الخلاف في كل من هذه الأربعة، اما الأول فحكى الشهيد في الدروس عن ظاهر الشاميين وجوب المتابعة في النذر المطلق، و الظاهر هو المشهور لحصول الوفاء بالنذر بدون التتابع و عدم الدليل على ما ذكروه.


و اما الثاني فقد استقرب الشهيد في الدروس وجوب التتابع في قضاء النذر المشروط فيه التتابع. ورد بأنه لا دليل عليه. و هو كذلك. و وجوب التتابع في أصل النذر باعتبار الشرط لا يستلزم وجوبه في قضائه.


و اما الثالث فنقل عن المفيد و سلار و المرتضى أنهم أوجبوا المتابعة في صيام الستين يوما بدل النعامة.


و اما الرابع فنقل عن ابن ابى عقيل و ابى الصلاح أنهما أوجبا المتابعة في صيام السبعة بدل الهدى.


التالي الأصلية 337داخلي 337/508 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...