الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 13 · الصفحة الأصلية 353 / داخلي 353 من 508

[صفحة 353]

و نحوها


ما رواه الكليني عن المرزبان بن عمران (1) قال: «قلت للرضا (عليه السلام) أريد السفر فأصوم لشهري الذي أسافر فيه؟ قال: لا. قلت فإذا قدمت أقضيه؟ قال: لا، كما لا تصوم كذلك لا تقضى».


إلا انه ربما ظهر من رواية عبد الله ابن سنان المتقدمة القضاء.


و أظهر منها


ما رواه الكليني عن عذافر (2) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أصوم هذه الثلاثة الأيام في الشهر فربما سافرت و ربما أصابتني علة فيجب على قضاؤها؟


قال فقال لي: إنما يجب الفرض فاما غير الفرض فأنت فيه بالخيار. قلت بالخيار في السفر و المرض؟ قال فقال: المرض قد وضعه الله (عز و جل) عنك و السفر ان شئت فاقضه و ان لم تقضه فلا جناح عليك».


و صاحب المدارك قد نقل هذه الرواية و طعن فيها بضعف السند.


و الجمع بين الاخبار يقتضي القول بالقضاء و ان لم يتأكد ذلك كغيره من الترك لا لعذر، و ربما لاح من هذه الرواية أيضا سقوط القضاء عن المريض و ينبغي حملها على ما ذكر ايضا.


الثالث [تأخير صوم الأيام الثلاثة من الشهر من الصيف إلى الشتاء]


- قد ذكر جملة من الأصحاب انه يجوز تأخيرها اختيارا من الصيف الى الشتاء و يكون مؤديا للسنة متى أتى بها كذلك.


و يدل عليه


ما رواه ابن بابويه في الصحيح عن الحسن بن محبوب عن الحسن ابن أبي حمزة (3) قال: «قلت لأبي جعفر أو لأبي عبد الله (عليهما السلام) انى قد اشتد على صيام ثلاثة أيام في كل شهر أؤخره في الصيف الى الشتاء فإني أجده أهون على؟ فقال: نعم فاحفظها».


و ما رواه الكليني عن الحسين بن أبي حمزة في الصحيح (4) قال: «قلت


(1) الوسائل الباب 21 ممن يصح منه الصوم.

(2) الوسائل الباب 21 ممن يصح منه الصوم.

(3) الوسائل الباب 9 من الصوم المندوب. ارجع الى الاستدراكات.

(4) الوسائل الباب 9 من الصوم المندوب. و في كتب الحديث الحسين بن أبي حمزة عن أبي حمزة.

التالي الأصلية 353داخلي 353/508 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...