الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 13 · الصفحة الأصلية 457 / داخلي 457 من 508

[صفحة 457]

فلا يصح الاعتكاف في العيدين و لا يصح من الحائض و النفساء. و هذا الشرط مجمع عليه نصا و فتوى.


و من الاخبار الدالة على ذلك ما تقدم


في صحيحة الحلبي برواية الصدوق من قوله (عليه السلام) «لا اعتكاف إلا بصوم في المسجد الجامع».


و ما رواه الكليني في الصحيح عن محمد بن مسلم (1) قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام) لا اعتكاف إلا بصوم».


و ما رواه في الكافي أيضا عن ابى العباس عن ابى عبد الله (عليه السلام) (2) قال: «لا اعتكاف إلا بصوم».


و ما رواه ايضا عن ابى بصير عن ابى عبد الله (عليه السلام) في حديث (3) قال: «و من اعتكف صام».


و ما رواه الصدوق في الصحيح عن الحلبي عن ابى عبد الله (عليه السلام) في حديث (4) قال فيه «و تصوم ما دمت معتكفا».


و ما رواه الشيخ في الموثق عن عبيد بن زرارة (5) قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام) لا يكون الاعتكاف إلا بصوم».


الى غير ذلك من الاخبار.


و إطلاق هذه الاخبار و غيرها يقتضي الاكتفاء بالصيام كيف اتفق بمعنى انه لا يشترط في الصيام ان يكون لأجل الاعتكاف، و بذلك صرح المحقق في المعتبر ايضا و غيره في غيره فقالوا بأنه لا يعتبر إيقاع الصوم لأجل الاعتكاف بل يكفى وقوعه في أي صوم اتفق واجبا كان أو ندبا رمضان كان أو غيره، قال في المعتبر:


و عليه فتوى الأصحاب.


قال العلامة في التذكرة بعد ان ذكر نحو ذلك: فلو نذر اعتكاف ثلاثة أيام مثلا وجب الصوم بالنذر لان ما لا يتم الواجب إلا به يكون واجبا.


قال في المدارك بعد نقل ذلك عنه: و هو مشكل على إطلاقه لأن المنذور المطلق


(1) الوسائل الباب 2 من الاعتكاف.

(2) الوسائل الباب 2 من الاعتكاف.

(3) الوسائل الباب 2 من الاعتكاف.

(4) الوسائل الباب 2 من الاعتكاف: ارجع الى الاستدراكات.

(5) الوسائل الباب 2 من الاعتكاف.

التالي الأصلية 457داخلي 457/508 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...