الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 13 · الصفحة الأصلية 459 / داخلي 459 من 508

[صفحة 459]

بليلتين و أطبق الجمهور على خلاف ذلك (1).


و يدل على ذلك من الاخبار


ما رواه في الكافي (2) عن ابى بصير عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: «لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام.


و من اعتكف صام.


و ينبغي للمعتكف إذا اعتكف ان يشترط كما يشترط الذي يحرم».


و ما رواه الشيخ في التهذيب (3) عن عمر بن يزيد عن ابى عبد الله (عليه السلام) «إذا اعتكف العبد فليصم.


و قال لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام. الحديث».


و ما رواه المشايخ الثلاثة في الصحيح في بعض و الموثق في آخر عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر (عليه السلام) (4) قال: «إذا اعتكف يوما و لم يكن اشترط فله ان يخرج و يفسخ الاعتكاف و ان أقام يومين و لم يكن اشترط فليس له أن يخرج و يفسخ اعتكافه حتى تمضى ثلاثة أيام».


و ما رواه المشايخ الثلاثة أيضا في الصحيح و الموثق عن ابى عبيدة الحذاء عن ابى جعفر (عليه السلام) (5) قال: «و من اعتكف ثلاثة أيام فهو يوم الرابع بالخيار ان شاء زاد ثلاثة أيام أخر و ان شاء خرج من المسجد، فإن أقام يومين بعد الثلاثة فلا يخرج من المسجد حتى يتم ثلاثة أيام أخر».


و ما رواه الكليني عن داود بن سرحان (6) قال «بدأني أبو عبد الله (عليه السلام) من غير ان أسأله فقال الاعتكاف ثلاثة أيام يعني السنة ان شاء الله تعالى».


بقي الكلام هنا في مواضع


الأول [هل تدخل الليلة الأولى في مدة الاعتكاف؟]


- لا خلاف في دخول ليلتي اليوم الثاني و الثالث في الاعتكاف في الثلاثة الأيام لا من حيث الدخول في لفظ الأيام بل بدليل من خارج.


(1) المغني ج 3 ص 186 و 189 و 213 و 214 و 216.

(2) الفروع ج 1 ص 212 و في الوسائل الباب 4 و 2 و 9 من الاعتكاف.

(3) ج 4 ص 289 و في الوسائل الباب 2 و 4 من الاعتكاف.

(4) الوسائل الباب 4 من الاعتكاف.

(5) الوسائل الباب 4 من الاعتكاف.

(6) الوسائل الباب 4 من الاعتكاف.

التالي الأصلية 459داخلي 459/508 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...