الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 13 · الصفحة الأصلية 466 / داخلي 466 من 508
»»
[صفحة 466]
ابى عبد الله (عليه السلام) (1) قال «ان عليا (عليه السلام) كان يقول: لا أرى الاعتكاف إلا في المسجد الحرام أو مسجد الرسول (صلى اللّٰه عليه و آله) أو مسجد جامع».
و ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن ابى عبد الله (عليه السلام) (2) قال: «سئل عن الاعتكاف فقال: لا يصلح الاعتكاف إلا في المسجد الحرام أو مسجد الرسول (صلى اللّٰه عليه و آله) أو مسجد الكوفة أو مسجد جماعة. و تصوم ما دمت معتكفا».
و ما رواه الشيخ في الموثق عن الكناني عن أبى عبد الله (عليه السلام) (3) قال: «سئل عن الاعتكاف في شهر رمضان قال ان عليا (عليه السلام) كان يقول لا أرى الاعتكاف إلا في المسجد الحرام أو في مسجد الرسول (صلى اللّٰه عليه و آله) أو في مسجد جامع».
و ما رواه عن على بن عمران الرازي عن ابى عبد الله عن أبيه (عليهما السلام) (4) قال: «المعتكف يعتكف في المسجد الجامع».
و ما رواه أيضا عن يحيى بن العلاء الرازي عن ابى عبد الله (5) قال:
«لا يكون الاعتكاف إلا في مسجد جماعة».
و ما تقدم في صدر الكتاب
في صحيحة الحلبي برواية الصدوق (6) من قوله (عليه السلام): «لا اعتكاف إلا بصوم في المسجد الجامع».
و ما رواه الشيخ في القوى عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله (عليه السلام) في حديث (7) قال: «لا يصلح العكوف في غيرها- يعني مكة- إلا ان يكون في مسجد رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) أو في مسجد من مساجد الجماعة».
و ما رواه أيضا عن على بن غراب عن ابى عبد الله (عليه السلام) (8) قال: «المعتكف
(1) الوسائل الباب 3 من الاعتكاف.
(2) الوسائل الباب 3 من الاعتكاف.
(3) الوسائل الباب 3 من الاعتكاف، و في التهذيب ج 4 ص 291 هكذا «سئل عن الاعتكاف في رمضان في العشر.».
(4) التهذيب ج 4 ص 290 و في الوسائل الباب 3 من الاعتكاف.
(5) الوسائل الباب 3 من الاعتكاف. ارجع فيهما الى الاستدراكات.
(6) ص 455 و 456.
(7) الوسائل الباب 3 من الاعتكاف.
(8) الوسائل الباب 3 من الاعتكاف. ارجع فيهما الى الاستدراكات.