الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 13 · الصفحة الأصلية 467 / داخلي 467 من 508

[صفحة 467]

يعتكف في المسجد الجامع».


و نقل في المختلف عن ابن الجنيد (1) انه روى عن ابن سعيد عن ابى عبد الله (عليه السلام) جوازه في كل مسجد صلى فيه امام عدل صلاة جمعة و في المسجد الذي يصلى فيه الجمعة بإمام و خطبة.


و في هذا الحديث دلالة على ما ذكره الشيخ و المرتضى و نحوهما ممن قدمنا ذكره من ان الاعتبار بصلاة الجمعة و انه لا يكفى مطلق الجماعة.


و قال في الفقه الرضوي (2): و صوم الاعتكاف في المسجد الحرام و مسجد الرسول (صلى اللّٰه عليه و آله) و مسجد الكوفة و مسجد المدائن، و لا يجوز الاعتكاف في غير هؤلاء المساجد الأربعة، و العلة في ذلك انه لا يعتكف إلا في مسجد جمع فيه امام عدل، و جمع رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) بمكة و المدينة و أمير المؤمنين (عليه السلام) في هذه الثلاثة المساجد، و قد روى في مسجد البصرة.


انتهى.


و من هذه العبارة أخذ الشيخ على بن بابويه عبارة الرسالة المتقدمة كما هي قاعدته التي أشرنا إليها في غير موضع من ما تقدم، و إليها يرجع كلام ابنه في المقنع أيضا كما لا يخفى.


أقول: ليس في هذه الاخبار ما يمكن أن يستدل للقولين المتقدمين إلا عبارة كتاب الفقه الرضوي و صحيحة عمر بن يزيد التي هي أول الأخبار المنقولة هنا.


و ما تأولها به بعضهم من حمل الامام العدل على معنى العادل فيشمل إمام الجماعة لا يخفى بعده سيما مع قوله بعد هذا الكلام: «و لا بأس بأن يعتكف. الى آخره» فان الظاهر ان تخصيص هذه المساجد بالذكر قرينة على ارادة المعصوم حيث انها من ما صلى فيها المعصوم (عليه السلام). و من ذلك يظهر قوة القول الأخير و هو الاكتفاء بالمسجد الجامع. بقي الكلام في ما يحمل عليه الخبران المذكوران.


(1) الوسائل الباب 3 من الاعتكاف. و اللفظ فيه هكذا: صلى فيه امام عدل صلاة جماعة.

(2) ص 26.

التالي الأصلية 467داخلي 467/508 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...