الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 13 · الصفحة الأصلية 473 / داخلي 473 من 508

[صفحة 473]

و هو قريب من المسجد لقضاء حاجته لم يلزمه الإجابة لما فيه من المشقة بالاحتشام بل يمضي إلى منزله. و ظاهر جماعة ممن نقل ذلك عنه تلقيه بالقبول.


و عندي فيه اشكال و انه تقييد لإطلاق النص بغير دليل. و ما ذكروه من التعليل ليس من ما يصلح لتأسيس الأحكام الشرعية.


و منها-


شهادة الجنازة


كما تضمنته صحيحة الحلبي و صحيحة عبد الله بن سنان (1) و المراد حضورها لتشييعها و الصلاة عليها أعم من ان يكون ذلك متعينا عليه أم لا لإطلاق النص.


و منها-


عيادة المريض


كما تضمنته صحيحة الحلبي (2) أيضا.


و منها-


الجمعة


لو كانت تقام في غير ذلك المسجد.


و قد ذكر الأصحاب أيضا جملة زائدة على ما ذكر بناء على ان ما ذكر انما خرج مخرج التمثيل:


منها-


إقامة الشهادة


و قيده بعض الأصحاب بما إذا تعينت عليه و لم يمكن أداؤها بدون الخروج.


و قال في المنتهى: يجوز الخروج لها تعين عليه التحمل و الأداء أو لم يتعين عليه أحدهما إذا دعي إليها لأنها من ما لا بد منه فصار ضروريا كقضاء الحاجة، و إذا دعي إليها مع عدم التعيين تجب الإجابة. انتهى. و فيه اشكال و الأول أحوط.


و منها-


الغسل لو احتلم


فلا يجوز الخروج للغسل المندوب. و في معنى غسل الجنابة غسل المرأة للاستحاضة.


و لو أمكن الغسل في المسجد بحيث لا تتعدى النجاسة الى المسجد أو آلاته فقد أطلق جماعة المنع لمنافاته لاحترام المسجد. و احتمل في المدارك الجواز كما في الوضوء و الغسل المندوب.


(1) ص 470.

(2) ص 470.

التالي الأصلية 473داخلي 473/508 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...