الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 13 · الصفحة الأصلية 506 / داخلي 506 من 508
»»
[صفحة 506]
(32) أوردنا صحيحة أبي حمزة ص 295 على طبق لفظ الوسائل فجاء فيها بعض التغيير عن ما جاء في نسخ الحدائق.
(33) جاء ص 300 في صحيحة أبي مريم «فليس عليه شيء» كما في النسخ و الوافي باب من مات و فاته صيام عن الفقيه، و في الفقيه ج 2 ص 98 «فليس عليه قضاء» (34) غيرنا بعض اللفظ عن النسخ في صحيحة محمد بن مسلم ص 302 تبعا لكتب الحديث.
(35) جاء ص 303 س 9 في عبارة الفقه الرضوي «إلا أن يكون قد صح في ما بين الرمضانين» و في الفقه الرضوي هكذا: «في ما بين شهرين رمضانين» و كذا في المستدرك الباب 17 من أحكام شهر رمضان. و كذا س 11 هكذا: «فان فاته شهر رمضان» و فيهما «فان فاته شهرين رمضانين».
(36) جاء ص 304 في رواية العلل و العيون «أو لم يفق من مرضه» كما في النسخ، و في الوسائل «أو لم يقو».
(37) جاء ص 353 في رواية الحسن بن أبي حمزة «قلت لأبي جعفر أو لأبي عبد الله (ع) انى قد اشتد على صيام ثلاثة أيام في كل شهر أؤخره.»
و الوارد في الفقيه ج 2 ص 51 و الوسائل «قلت لأبي جعفر أو لأبي عبد الله (ع) صوم ثلاثة أيام في الشهر أؤخره.» و قد ورد اللفظ المتقدم في رواية إبراهيم ابن المثنى الواردة في الفقيه ص 50 و في الوسائل الباب 11 من الصوم المندوب رقم 5 و لم يوردها المصنف (قدس سره).
(38) وعدنا ص 360 بالرجوع الى الاستدراكات في صيام السنة و الترغيب و قد تقدم بيان ذلك في الاستدراكات (1).
(39) جاء ص 363 س 16 «يقتضي عدم خلق السماوات» و في المدارك المطبوعة «يقتضي خلق السماوات» و يمكن سقوط كلمة «عدم» من الناسخ.
(40) جاء ص 404 س 4 «و يؤيد هذه الاخبار ظاهر الآية» و حذفت