الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 14 · الصفحة الأصلية 116 / داخلي 116 من 484
»»
[صفحة 116]
عنه حجة الإسلام بعد الاستطاعة.
و يدل على ما قالوه
خبر آدم بن علي عن ابي الحسن (عليه السلام) (1) قال:
«من حج عن انسان و لم يكن له مال يحج به أجزأت عنه حتى يرزقه الله تعالى ما يحج به و يجب عليه الحج».
و استدل بعضهم على ذلك بروايتي الفضل بن عبد الملك و ابي بصير المتقدمتين (2) في الفرع الرابع من المسألة الثامنة، و الظاهر انهما ليستا من أدلة هذه المسألة في شيء، و إنما موردهما من بذل له مال يحج به كما هو موضوع تلك المسألة. نعم ربما أمكن احتمال ذلك في رواية أبي بصير بالنظر الى قوله فيها: «أحجه رجل» فإنه يحتمل أنه أعطاه مالا يحج به عن نفسه، و يحتمل انه انابه عنه في الحج.
و قد ورد هنا جملة من الاخبار دالة بظاهرها على الاجزاء عن حجة الإسلام و ان استطاع بعده:
و منها-
صحيحة معاوية بن عمار (3) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل حج عن غيره، أ يجزئه ذلك عن حجة الإسلام؟ قال: نعم».
و صحيحة جميل بن دراج عن ابي عبد الله (عليه السلام) (4) «في رجل ليس له مال حج عن رجل أو أحجه غيره ثم أصاب مالا، هل عليه الحج؟ قال:
يجزئ عنهما».
و صحيحة معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) (5) قال: