الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 14 · الصفحة الأصلية 121 / داخلي 121 من 484
»»
[صفحة 121]
جميعا عن ابي جعفر (عليه السلام) (1) قال: «من أصاب مالا من اربع لم يقبل في أربع:
من أصاب مالا من غلول أو رباء أو خيانة أو سرقة، لم يقبل منه في زكاة و لا صدقة و لا حج و لا عمرة».
و ما رواه في كتاب عقاب الأعمال (2) بسنده عن رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) انه قال في آخر خطبة خطبها: «من اكتسب مالا حراما لم يقبل الله منه صدقة و لا عتقا و لا حجا و لا اعتمارا، و كتب الله له بعدد اجزاء ذلك أو زارا، و ما بقي منه بعد موته كان زاده الى النار».
و ما رواه فيه ايضا بسند صحيح الى حديد المدائني عن ابي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: «صونوا دينكم بالورع، و قووه بالتقية و الاستغناء بالله عن طلب الحوائج من السلطان، و اعلموا أنه أيما مؤمن خضع لصاحب سلطان أو لمن يخالفه على دينه طلبا لما في يده، خمله الله و مقته عليه و وكله الله إليه، فإن هو غلب على شيء من دنياه و صار في يده منه شيء، نزع الله البركة منه و لم يأجره على شيء ينفقه في حج و لا عمرة و لا عتق».
و ما رواه البرقي في المحاسن عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله (عليه السلام) (4):
«ان النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) حمل جهازه على راحلته و قال: هذه حجة لا رياء فيها و لا سمعة.
ثم قال: من تجهز و في جهازه علم حرام لم يقبل الله منه الحج».
و ما رواه ثقة الإسلام في الكافي في الموثق عن زرعة (5) قال: «سأل أبا عبد الله (عليه السلام) رجل من أهل الجبال عن رجل أصاب مالا من اعمال السلطان فهو يتصدق منه و يصل قرابته و يحج ليغفر له ما اكتسب، و هو يقول: