الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 14 · الصفحة الأصلية 128 / داخلي 128 من 484
»»
[صفحة 128]
حال بينه و بين الحج مرض أو حصر أو أمر يعذره الله تعالى فيه، فان عليه ان يحج عنه من ماله صرورة لا مال له».
و صحيحة محمد بن مسلم عن ابى جعفر (عليه السلام) (1) قال: «كان علي (عليه السلام) يقول: لو ان رجلا أراد الحج فعرض له مرض أو خالطه سقم فلم يستطع الخروج، فليجهز رجلا من ماله ثم ليبعثه مكانه».
و صحيحة عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله (عليه السلام) (2) قال:
«ان أمير المؤمنين (عليه السلام) أمر شيخا كبيرا لم يحج قط و لم يطق الحج لكبره ان يجهز رجلا يحج عنه».
و رواية علي بن أبي حمزة (3) قال: «سألته عن رجل مسلم حال بينه و بين الحج مرض أو أمر يعذره الله تعالى فيه. فقال: عليه ان يحج من ماله صرورة لا مال له».
و رواية عبد الله بن ميمون القداح عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) (4) «ان عليا (عليه السلام) قال لرجل كبير لم يحج قط: إن شئت ان تجهز رجلا ثم ابعثه ان يحج عنك».
و رواية سلمة أبي حفص عن ابى عبد الله عن أبيه (عليهما السلام) (5) «ان رجلا اتى عليا (عليه السلام) و لم يحج قط فقال: انى كنت رجلا كثير المال و فرطت في الحج حتى كبرت سني؟ قال: فتستطيع الحج؟ قال: لا. فقال علي (عليه السلام): ان شئت فجهز رجلا ثم ابعثه يحج عنك».
و روى الشيخ المفيد في المقنعة عن الفضل بن عباس (6) قال: «أنت
(1) الوسائل الباب 24 من وجوب الحج و شرائطه.
(2) الوسائل الباب 24 من وجوب الحج و شرائطه.
(3) الوسائل الباب 24 من وجوب الحج و شرائطه.
(4) الوسائل الباب 24 من وجوب الحج و شرائطه.
(5) التهذيب ج 5 ص 460، و في الوسائل الباب 24 من وجوب الحج و شرائطه.