الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 14 · الصفحة الأصلية 128 / داخلي 128 من 484

[صفحة 128]

حال بينه و بين الحج مرض أو حصر أو أمر يعذره الله تعالى فيه، فان عليه ان يحج عنه من ماله صرورة لا مال له».


و صحيحة محمد بن مسلم عن ابى جعفر (عليه السلام) (1) قال: «كان علي (عليه السلام) يقول: لو ان رجلا أراد الحج فعرض له مرض أو خالطه سقم فلم يستطع الخروج، فليجهز رجلا من ماله ثم ليبعثه مكانه».


و صحيحة عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله (عليه السلام) (2) قال:


«ان أمير المؤمنين (عليه السلام) أمر شيخا كبيرا لم يحج قط و لم يطق الحج لكبره ان يجهز رجلا يحج عنه».


و رواية علي بن أبي حمزة (3) قال: «سألته عن رجل مسلم حال بينه و بين الحج مرض أو أمر يعذره الله تعالى فيه. فقال: عليه ان يحج من ماله صرورة لا مال له».


و رواية عبد الله بن ميمون القداح عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) (4) «ان عليا (عليه السلام) قال لرجل كبير لم يحج قط: إن شئت ان تجهز رجلا ثم ابعثه ان يحج عنك».


و رواية سلمة أبي حفص عن ابى عبد الله عن أبيه (عليهما السلام) (5) «ان رجلا اتى عليا (عليه السلام) و لم يحج قط فقال: انى كنت رجلا كثير المال و فرطت في الحج حتى كبرت سني؟ قال: فتستطيع الحج؟ قال: لا. فقال علي (عليه السلام): ان شئت فجهز رجلا ثم ابعثه يحج عنك».


و روى الشيخ المفيد في المقنعة عن الفضل بن عباس (6) قال: «أنت


(1) الوسائل الباب 24 من وجوب الحج و شرائطه.

(2) الوسائل الباب 24 من وجوب الحج و شرائطه.

(3) الوسائل الباب 24 من وجوب الحج و شرائطه.

(4) الوسائل الباب 24 من وجوب الحج و شرائطه.

(5) التهذيب ج 5 ص 460، و في الوسائل الباب 24 من وجوب الحج و شرائطه.

(6) الوسائل الباب 24 من وجوب الحج و شرائطه.

التالي الأصلية 128داخلي 128/484 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...