الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 14 · الصفحة الأصلية 148 / داخلي 148 من 484

[صفحة 148]

سعة الوقت في الوجوب، و هو ان يتسع لتحصيل الشروط و الخروج و لحوق المناسك فلو حصلت الشرائط و قد ضاق الوقت عن لحوق المناسك- بحيث لو شرع في المسير إلى مكة بالسير المعتاد الذي لا ضرر فيه و لا مشقة لم يصل الى مكة و لم يدرك فيها المناسك- سقط الحج في ذلك العام و كان الوجوب مراعى ببقاء الاستطاعة إلى العام القابل.


تنبيه هل الاختتان شرط في صحة الحج؟


ظاهر بعض الأصحاب ذلك، قال الشيخ المفيد على ما نقله في المختلف: و من أسلم فأراد الحج فلا يجوز له ذلك حتى يختتن.


و قال أبو الصلاح على ما نقله عنه في الكتاب المذكور: صحة الحج موقوفة على ثبوت الإسلام، و العلم بتفصيل أحكام الحج و شروطه، و تأديته لوجهه الذي شرع له مخلصا لربه، مع كون مؤدية مطهرا بالختانة. ثم بين الاشتراط.


الى ان قال: و كون الحاج أغلف لا يصح حجه بإجماع آل محمد (صلى اللّٰه عليه و آله).


و قال في المختلف بعد نقل ذلك عنه: و في هذا الكلام إشكال، فإن المروي انه لا يجوز ان يطوف الرجل و هو غير مختتن (1) فإن أخذه من هذه الرواية من حيث ان بطلان طوافه يستلزم بطلان حجه أمكن، لكن كلامه يوهم بطلان حجه مطلقا، و نحن نمنع ذلك، فإنه لو لم يتمكن من التطهير صح حجه و طوافه، فقوله على الإطلاق ليس بجيد. مع ان ابن إدريس قال:


لا يجوز للرجل ان يطوف بالبيت و هو غير مختتن، على ما روى أصحابنا في الاخبار. و هو يعطي توقفه في ذلك. انتهى.


(1) الوسائل الباب 33 من مقدمات الطواف، و الباب 39 من الطواف.

التالي الأصلية 148داخلي 148/484 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...