الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 14 · صفحة 196 من 484

[صفحة 196]

في قوة الوصية بمال من البلد، فيجب إنفاذه، و يخرج اجرة ما زاد على الميقات من الثلث، لما ذكره من التعليل.


و بالجملة فإني لا اعرف لكلامه (قدس سره) معنى صحيحا يحمل عليه، و لعله لقصور فهمي العليل و جمود ذهني الكليل.


المقصد الثاني في حج النذر و شبهه و شرائطه


، و فيه مسائل:


[المسألة] الأولى [شروط انعقاد النذر و شبهه]


- لا خلاف في انه يشترط في انعقاد النذر و شبهه- من اليمين و العهد- التكليف، فلا يصح من الصبي و ان كان مراهقا، و لا المجنون المطبق أو في حال الجنون لو كان غير مطبق، لحديث رفع القلم (1) و نحو ذلك السكران و المغمى عليه و الساهي و الغافل.


و لا خلاف أيضا في اشتراط الحرية أو اذن المولى، فلا ينعقد نذر العبد بدون الاذن اتفاقا.


قال في المدارك: و يدل عليه مضافا الى عموم ما دل على الحجر عليه


صحيحة منصور بن حازم عن ابي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: «قال رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله): لا يمين لولد مع والده، و لا لمملوك مع مولاه، و لا لمرأة مع زوجها».


و غير ذلك من الاخبار.


أقول: و من ما ورد بهذا المضمون ايضا


ما رواه ثقة الإسلام في الكافي عن عبد الله بن ميمون القداح عن ابي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: «لا يمين للولد مع والده، و لا للمرأة مع زوجها، و لا للمملوك مع سيده».


(1) الوسائل الباب 4 من مقدمة العبادات، و سنن البيهقي ج 8 ص 264.

(2) الوسائل الباب 10 من كتاب الايمان.

(3) الوسائل الباب 10 من كتاب الايمان.

التالي صفحة 196 من 484 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...