الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 14 · الصفحة الأصلية 196 / داخلي 196 من 484

[صفحة 196]

في قوة الوصية بمال من البلد، فيجب إنفاذه، و يخرج اجرة ما زاد على الميقات من الثلث، لما ذكره من التعليل.


و بالجملة فإني لا اعرف لكلامه (قدس سره) معنى صحيحا يحمل عليه، و لعله لقصور فهمي العليل و جمود ذهني الكليل.


المقصد الثاني في حج النذر و شبهه و شرائطه


، و فيه مسائل:


[المسألة] الأولى [شروط انعقاد النذر و شبهه]


- لا خلاف في انه يشترط في انعقاد النذر و شبهه- من اليمين و العهد- التكليف، فلا يصح من الصبي و ان كان مراهقا، و لا المجنون المطبق أو في حال الجنون لو كان غير مطبق، لحديث رفع القلم (1) و نحو ذلك السكران و المغمى عليه و الساهي و الغافل.


و لا خلاف أيضا في اشتراط الحرية أو اذن المولى، فلا ينعقد نذر العبد بدون الاذن اتفاقا.


قال في المدارك: و يدل عليه مضافا الى عموم ما دل على الحجر عليه


صحيحة منصور بن حازم عن ابي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: «قال رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله): لا يمين لولد مع والده، و لا لمملوك مع مولاه، و لا لمرأة مع زوجها».


و غير ذلك من الاخبار.


أقول: و من ما ورد بهذا المضمون ايضا


ما رواه ثقة الإسلام في الكافي عن عبد الله بن ميمون القداح عن ابي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: «لا يمين للولد مع والده، و لا للمرأة مع زوجها، و لا للمملوك مع سيده».


(1) الوسائل الباب 4 من مقدمة العبادات، و سنن البيهقي ج 8 ص 264.

(2) الوسائل الباب 10 من كتاب الايمان.

(3) الوسائل الباب 10 من كتاب الايمان.

التالي الأصلية 196داخلي 196/484 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...