الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 14 · الصفحة الأصلية 23 / داخلي 23 من 484
»»
[صفحة 23]
وَ مَنْ كٰانَ فِي هٰذِهِ أَعْمىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمىٰ وَ أَضَلُّ سَبِيلًا (1) فقال: ذلك الذي يسوف نفسه الحج يعني حجة الإسلام حتى يأتيه الموت».
و ما رواه ايضا عن ابى بصير (2) قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول:
من مات و هو صحيح موسر لم يحج فهو ممن قال الله (عز و جل) وَ نَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيٰامَةِ أَعْمىٰ (3) قال قلت سبحان الله أعمى؟ قال: نعم ان الله (عز و جل) أعماه عن طريق الحق».
و في صحيحة معاوية بن عمار (4) مثله إلا انه قال: «أعماه الله عن طريق الجنة» (5).
و ما رواه في الكافي في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله (عليه السلام) (6) قال: «لو عطل الناس الحج لوجب على الامام ان يجبرهم على الحج ان شاءوا و ان أبوا فإن هذا البيت إنما وضع للحج».
و ما رواه في الكافي و التهذيب في الصحيح عن حفص بن البختري و هشام ابن سالم و معاوية بن عمار و غيرهم عن ابي عبد الله (عليه السلام) (7) قال:
«لو ان الناس تركوا الحج لكان على الوالي ان يجبرهم على ذلك و على المقام عنده، و لو تركوا زيارة النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) لكان على الوالي ان يجبرهم على ذلك
(1) سورة بني إسرائيل الآية 72.
(2) الوسائل الباب 6 من وجوب الحج و شرائطه.
(3) سورة طه الآية 124.
(4) الوسائل الباب 6 من وجوب الحج و شرائطه.
(5) التهذيب ج 5 ص 18 و في الوافي باب فرض الحج و العمرة. و قد نقله في الوسائل الباب 6 من وجوب الحج و شرائطه عن تفسير القمي.