الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 14 · الصفحة الأصلية 256 / داخلي 256 من 484

[صفحة 256]

انما استفيد هنا من الإجماع، إذ لا دليل من الاخبار غير هذه الرواية، لما عرفت من عدم دلالة صحيحتي بريد و ضريس المتقدمتين.


مع ان ما تضمنته هذه الرواية من الاكتفاء بالموت في الطريق مطلقا معتضد بجملة من الاخبار الواردة في هذا المضمار:


و منها-


ما رواه في الكافي عن الحسين بن عثمان عن من ذكره عن ابي عبد الله (عليه السلام) (1): «في رجل اعطى رجلا ما يحجه فحدث بالرجل حدث؟ فقال: ان كان خرج فأصابه في بعض الطريق فقد أجزأت عن الأول و إلا فلا».


و ما رواه في التهذيب عن ابن أبي حمزة و الحسين بن يحيى عن من ذكره عن ابى عبد الله (عليه السلام) (2): «في رجل اعطى رجلا مالا يحج عنه فمات؟


قال: ان مات في منزله قبل ان يخرج فلا يجزئ عنه، و ان مات في الطريق فقد أجزأ عنه».


و الشيخ (رحمه الله) قد حمل موثقة إسحاق بن عمار و رواية الحسين بن عثمان على من اصابه حدث بعد دخول الحرم. و هذا المعنى و ان أمكن في موثقة إسحاق بن عمار إلا انه بعيد في رواية الحسين المذكورة، و أبعد منه في الرواية التي بعدها، لمقابلة الموت في الطريق الموجب للاجزاء بالموت في المنزل الموجب لعدم الاجزاء.


و من روايات المسألة


ما رواه في التهذيب مرفوعا عن عمار الساباطي عن ابى عبد الله (عليه السلام) (3): «في رجل حج عن آخر و مات في الطريق؟


(1) الوسائل الباب 15 من النيابة في الحج.

(2) الوسائل الباب 15 من النيابة في الحج.

(3) الوسائل الباب 15 و 35 من النيابة في الحج.

التالي الأصلية 256داخلي 256/484 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...