الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 14 · الصفحة الأصلية 276 / داخلي 276 من 484

[صفحة 276]

قال: نعم. قلت: أشرك اخوتي في حجتي؟ قال: نعم ان الله (عز و جل) جاعل لك حجا و لهم حجا، و لك أجر لصلتك إياهم».


و عن هشام بن الحكم بإسنادين. أحدهما- صحيح أو حسن عن ابي عبد الله (عليه السلام) (1): «في الرجل يشرك أباه و أخاه و قرابته في حجة؟ فقال:


إذا يكتب لك حج مثل حجهم و تزداد اجرا بما وصلت».


و في صحيحة محمد بن إسماعيل عن ابي الحسن (عليه السلام) (2): «كم أشرك في حجتي؟ قال: كم شئت».


و في رواية محمد بن الحسن عن ابي الحسن عن ابي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: «لو أشركت ألفا في حجتك لكان لكل واحد حجة من غير ان تنقص حجتك شيئا».


الى غير ذلك من الاخبار.


و قد يتفق ذلك في الواجب ايضا، كما إذا نذر جماعة الاستنابة بالاشتراك في حج يستنيبوا فيه كذلك. و الله العالم.


فائدة [الحديث الظاهر في جواز التشريك في الحج الواجب]


روى الصدوق (عطر الله تعالى مرقده) في الفقيه في الصحيح عن البزنطي عن ابي الحسن (عليه السلام) (4) قال: «سألته عن رجل أخذ حجة من رجل فقطع عليه الطريق، فأعطاه رجل حجة أخرى، أ يجوز له ذلك؟ فقال: جائز له ذلك محسوب للأول و الآخر، و ما كان يسعه غير الذي فعل إذا وجد من يعطيه الحجة».


قال المحقق الشيخ حسن في كتاب المنتقى بعد ذكر الخبر: قلت: هذا الخبر لا يلائم مضمونه ما هو المعروف بين الأصحاب في طريق إخراج الحجة، و هو


(1) الوسائل الباب 28 من النيابة في الحج.

(2) الوسائل الباب 28 من النيابة في الحج.

(3) الوسائل الباب 28 من النيابة في الحج.

(4) الوسائل الباب 19 من النيابة في الحج.

التالي الأصلية 276داخلي 276/484 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...