الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 14 · الصفحة الأصلية 378 / داخلي 378 من 484

[صفحة 378]

قال: «سألته عن المفرد للحج إذا طاف بالبيت و بالصفا و المروة، أ يعجل طواف النساء؟ فقال: لا، انما طواف النساء بعد ما يأتي منى».


و قد قطع الأصحاب من غير خلاف يعرف بأنه لا يجوز للمتمتع تقديم طواف الحج و السعي اختيارا، و ربما ادعوا عليه الإجماع.


و استدلوا على ذلك


برواية أبي بصير (1) قال: «قلت: رجل كان متمتعا و أهل بالحج؟ قال: لا يطوف بالبيت حتى يأتي عرفات، فان هو طاف قبل ان يأتي منى من غير علة فلا يعتد بذلك الطواف».


و بإزاء هذه الرواية جملة من الروايات الصحيحة الصريحة في جواز التقديم اختيارا:


كصحيحة علي بن يقطين (2) قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل المتمتع يهل بالحج ثم يطوف و يسعى بين الصفا و المروة قبل خروجه إلى منى؟ قال: لا بأس به».


و صحيحة جميل (3) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المتمتع يقدم طوافه و سعيه في الحج؟ فقال: هما سيان قدمت أو أخرت».


(1) الوسائل الباب 13 من أقسام الحج.

(2) الوسائل الباب 13 من أقسام الحج.

(3) هذه الرواية وردت في التهذيب ج 5 ص 477 عن ابن بكير و جميل عن ابي عبد الله (عليه السلام) و وردت في الفقيه ج 2 ص 244 عن ابن بكير عن زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام) و عن جميل عن ابى عبد الله (عليه السلام) «انهما سألاهما عن المتمتع.» و قد أورد في الوسائل الرواية من التهذيب في الباب 13 من أقسام الحج، و من الفقيه في الباب 64 من الطواف. و قد فصل المصنف (قدس سره) سؤال جميل و أورده مستقلا.

التالي الأصلية 378داخلي 378/484 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...