الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 14 · الصفحة الأصلية 378 / داخلي 378 من 484
»»
[صفحة 378]
قال: «سألته عن المفرد للحج إذا طاف بالبيت و بالصفا و المروة، أ يعجل طواف النساء؟ فقال: لا، انما طواف النساء بعد ما يأتي منى».
و قد قطع الأصحاب من غير خلاف يعرف بأنه لا يجوز للمتمتع تقديم طواف الحج و السعي اختيارا، و ربما ادعوا عليه الإجماع.
و استدلوا على ذلك
برواية أبي بصير (1) قال: «قلت: رجل كان متمتعا و أهل بالحج؟ قال: لا يطوف بالبيت حتى يأتي عرفات، فان هو طاف قبل ان يأتي منى من غير علة فلا يعتد بذلك الطواف».
و بإزاء هذه الرواية جملة من الروايات الصحيحة الصريحة في جواز التقديم اختيارا:
كصحيحة علي بن يقطين (2) قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل المتمتع يهل بالحج ثم يطوف و يسعى بين الصفا و المروة قبل خروجه إلى منى؟ قال: لا بأس به».
و صحيحة جميل (3) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المتمتع يقدم طوافه و سعيه في الحج؟ فقال: هما سيان قدمت أو أخرت».
(1) الوسائل الباب 13 من أقسام الحج.
(2) الوسائل الباب 13 من أقسام الحج.
(3) هذه الرواية وردت في التهذيب ج 5 ص 477 عن ابن بكير و جميل عن ابي عبد الله (عليه السلام) و وردت في الفقيه ج 2 ص 244 عن ابن بكير عن زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام) و عن جميل عن ابى عبد الله (عليه السلام) «انهما سألاهما عن المتمتع.» و قد أورد في الوسائل الرواية من التهذيب في الباب 13 من أقسام الحج، و من الفقيه في الباب 64 من الطواف. و قد فصل المصنف (قدس سره) سؤال جميل و أورده مستقلا.