الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 14 · الصفحة الأصلية 382 / داخلي 382 من 484
»»
[صفحة 382]
أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا بأس ان يجعل الشيخ الكبير و المريض و المرأة و المعلول طواف الحج قبل ان يخرجوا إلى منى».
و ما رواه عن يحيى الأزرق عن ابي الحسن (عليه السلام) (1) قال: «سألته عن امرأة تمتعت بالعمرة إلى الحج ففرغت من طواف العمرة، و خافت الطمث قبل يوم النحر، أ يصلح لها ان تعجل طوافها طواف الحج قبل ان تأتي منى؟ قال: إذا خافت ان تضطر الى ذلك فعلت».
و المعنى فيها: إذا خافت ان تضطر الى عدم التمكن من الطواف- كما لو لم يقم عليها جمالها و رفقتها- قدمت الطواف.
و ما رواه ثقة الإسلام في الكافي عن الحلبي في الصحيح عن ابي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: «لا بأس بتعجيل الطواف للشيخ الكبير و المرأة تخاف الحيض قبل ان تخرج إلى منى».
و ما رواه في الموثق عن إسحاق بن عمار (3) قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المتمتع إذا كان شيخنا كبيرا أو امرأة تخاف الحيض، تعجل طواف الحج قبل ان تأتي منى؟ فقال: نعم من كان هكذا يعجل».
و ما رواه ايضا عن علي بن أبي حمزة (4) قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام)
(1) التهذيب ج 5 ص 398، و في الوسائل الباب 64 و 84 من الطواف، و فيهما «صفوان بن يحيى الأزرق» نعم في الطبع القديم من التهذيب ج 1 ص 561 في نسخة «صفوان عن يحيى الأزرق» و في الوافي أيضا باب (ترتيب المناسك و الإقامة على الحائض) «صفوان عن يحيى الأزرق».
(2) الوسائل الباب 13 من أقسام الحج.
(3) الوسائل الباب 13 من أقسام الحج.
(4) الكافي ج 4 ص 457، و التهذيب ج 5 ص 132، و في الوسائل الباب 64 من الطواف.