الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 14 · الصفحة الأصلية 437 / داخلي 437 من 484

[صفحة 437]

و يوضحه


ما رواه في الفقيه عن رفاعة عن ابي عبد الله (عليه السلام) (1) قال:


«وقت رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) العقيق لأهل نجد، و قال: هو وقت لما أنجدت الأرض و أنتم منهم. و وقت لأهل الشام الجحفة، و يقال لها المهيعة».


و ما رواه الحميري في كتاب قرب الاسناد في الصحيح عن علي بن رئاب (2) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الأوقات التي وقتها رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) للناس.


فقال: ان رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) وقت لأهل المدينة ذا الحليفة و هي الشجرة، و وقت لأهل الشام الجحفة، و وقت لأهل اليمن قرن المنازل، و وقت لأهل نجد العقيق».


و في كتاب الفقه الرضوي (3): فإذا بلغت أحد المواقيت التي وقتها رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) فإنه وقت لأهل العراق العقيق، و اوله المسلخ و وسطه غمرة و آخره ذات عرق. و أوله أفضل، و وقت لأهل الطائف قرن المنازل، و وقت لأهل المدينة ذا الحليفة و هي مسجد الشجرة، و وقت لأهل اليمن يلملم، و وقت لأهل الشام المهيعة و هي الجحفة. و من كان منزله دون هذه المواقيت ما بينها و بين مكة فعليه ان يحرم من منزله. و لا يجوز الإحرام قبل بلوغ الميقات. و لا يجوز تأخيره عن الميقات إلا لعلة أو تقية (4) فإذا كان الرجل عليلا أو اتقى فلا بأس بأن يؤخر الإحرام إلى ذات عرق.


انتهى.


الى غير ذلك من الاخبار التي يضيق عن نشرها المقام.


و اما الاخبار الدالة على بقية المواقيت فستأتي في أثناء الأبحاث الآتية ان شاء الله تعالى.


(1) الوسائل الباب 1 من المواقيت.

(2) الوسائل الباب 1 من المواقيت.

(3) ص 26.

(4) ارجع الى الصفحة 442 و التعليقة 1 فيها.

التالي الأصلية 437داخلي 437/484 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...