الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 14 · الصفحة الأصلية 459 / داخلي 459 من 484
»»
[صفحة 459]
الميقات في غير الصورتين المشار إليهما فهو من ما عليه الاتفاق نصا و فتوى.
و من الاخبار الدالة على ذلك
قوله (عليه السلام) في صحيحة الحلبي أو حسنته المتقدمة في أول المقام الأول (1): «الإحرام من المواقيت خمسة وقتها رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) و سلم) لا ينبغي لحاج و لا لمعتمر ان يحرم قبلها و لا بعدها».
و ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن ابن أذينة (2) قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام): من أحرم بالحج في غير أشهر الحج فلا حج له، و من أحرم دون الوقت فلا إحرام له».
و ما رواه فيه ايضا عن ميسرة (3) قال: «دخلت على ابي عبد الله (عليه السلام) و انا متغير اللون، فقال لي: من أين أحرمت؟ فقلت: من موضع كذا و كذا. فقال: رب طالب خير تزل قدمه. ثم قال: يسرك ان صليت الظهر في السفر أربعا؟ قلت: لا. قال: فهو و الله ذاك».
و ما رواه في الفقيه و التهذيب عن ميسر (4) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل أحرم من العقيق و آخر من الكوفة، أيهما أفضل؟ فقال:
يا ميسر أ تصلي العصر أربعا أفضل أم تصليها ستا؟ فقلت: أصليها أربعا أفضل.
فقال: فكذلك سنة رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) أفضل من غيرها».
و ما رواه في التهذيب في الصحيح عن موسى بن القاسم عن حنان بن سدير (5) قال: «كنت انا و ابي و أبو حمزة الثمالي و عبد الرحيم القصير و زياد الأحلام حجاجا فدخلنا على ابي جعفر (عليه السلام) فرأى زيادا- و قد تسلخ
(1) ص 435.
(2) الوسائل الباب 11 من أقسام الحج، و الباب 9 من المواقيت.