الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 14 · الصفحة الأصلية 76 / داخلي 76 من 484

[صفحة 76]

المبسوط: يلزم العبد لانه فعل ذلك بدون اذن مولاه، و يسقط الدم الى الصوم لانه عاجز ففرضه الصيام، و لسيده منعه منه لأنه فعل موجبه بدون اذن مولاه.


و نقل عن الشيخ المفيد: على السيد الفداء في الصيد.


و قال المحقق في المعتبر بعد نقل كلام الشيخ المذكور: و ليس ما ذكره الشيخ بجيد، لانه و ان جنى بغير اذنه فان جنايته من توابع اذنه في الحج فتلزمه جنايته. ثم استدل على ذلك


بما رواه حريز عن ابي عبد الله (عليه السلام) (1) قال:


«المملوك كلما أصاب الصيد و هو محرم في إحرامه فهو على السيد إذا اذن له في الإحرام».


أقول: و هذه الرواية


قد رواها الصدوق في الفقيه (2) في الصحيح بسنده الى حريز عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: «كل ما أصاب العبد المحرم في إحرامه فهو على السيد إذا اذن له في الإحرام».


و رواها الشيخ في التهذيب (3) في الصحيح ايضا عن حريز،


و الكليني (4) في الحسن على المشهور عنه ايضا عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: «كل ما أصاب العبد و هو محرم في إحرامه. الحديث».


و رواه في الاستبصار (5) قال: «المملوك كلما أصاب الصيد و هو محرم في إحرامه».


و هو مطابق لما نقله في المعتبر. و الظاهر ان الشيخ المفيد إنما خص الصيد بالذكر اعتمادا على هذه الرواية.


و ظاهر الشيخ في التهذيب القول بما ذكره في المعتبر حيث انه- بعد ان


(1) الوسائل الباب 56 من كفارات الصيد و توابعها.

(2) ج 2 ص 264، و في الوسائل الباب 56 من كفارات الصيد و توابعها.

(3) ج 5 ص 382.

(4) الكافي ج 4 ص 304.

(5) ج 2 ص 216.

التالي الأصلية 76داخلي 76/484 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...