الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 14 · الصفحة الأصلية 85 / داخلي 85 من 484

[صفحة 85]

قريبا خروج الأخبار المتقدمة مخرج التقية فإن ذلك مذهب الجمهور (1) كما قدمنا نقله عن المعتبر و المنتهى. و من ذلك يظهر ان هذه الاخبار ترجح بمطابقة ظاهر الآية و مخالفة الجمهور، و هذان الطريقان من أظهر طرق الترجيح المنصوصة في مقام اختلاف الاخبار. و لا اعرف لذلك معارضا سوى ما يدعونه من الإجماع على ما ذكروه.


و بالجملة فالمسألة غير خالية من شوب الإشكال، فإن الخروج عن ما ظاهرهم الإجماع عليه مشكل و موافقتهم مع ما عرفت أشكل.


و اما ما استند اليه المحقق (رضي الله عنه) من رواية أبي بصير فسيجيء- ان شاء الله تعالى- تحقيق القول فيها.


[مسائل]


و في هذا المقام مسائل:


الأولى [هل تعتبر نفقة العود في الوحيد الذي لا أهل له؟]


- قال العلامة (قدس سره) في المنتهى: الخامس- لو كان وحيدا اعتبر نفقة لذهابه و عودته، و للشافعي في اعتبار نفقة العود هنا وجهان: اعتبارها للمشقة الحاصلة بالمقام في غير وطنه و هو الذي اخترناه، و الثاني عدمه لتساوي البلاد بالنسبة اليه (2). و الأول أصح. انتهى.


و ظاهره اعتبار نفقة الإياب و ان كان وحيدا ليس له أهل و لا عشيرة يأوي إليها. و على هذا النحو إطلاق كلام جملة من الأصحاب. و علله بعضهم بما علله به الشافعي هنا في أحد قوليه من المشقة الحاصلة بالمقام في غير وطنه.


(1) تقدم في التعليقة (1 (ص) 81) ان مذهب الجمهور هو الاجزاء.

(2) المهذب للشيرازي الشافعي ج 1 ص 197.

التالي الأصلية 85داخلي 85/484 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...