الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 14 · الصفحة الأصلية 87 / داخلي 87 من 484

[صفحة 87]

و من له عشيرة و أهل.


و بالجملة فإن الظاهر هو القول المشهور و ان هذه المناقشة لا مجال لها في هذا المقام.


الثانية [هل يكفي في الاستطاعة حصولها حيثما اتفق؟]


- الظاهر انه يكفي في الاستطاعة حصولها حيثما اتفق، فلو كان المكلف في غير بلده و حصلت له الاستطاعة على وجه يسافر للحج و يرجع الى بلده وجب عليه، و لا يشترط حصولها من البلد.


و حينئذ فما ذكره شيخنا الشهيد الثاني (قدس سره)- من ان من اقام في غير بلده إنما يجب عليه الحج إذا كان مستطيعا من بلده، إلا ان تكون إقامته في الثانية على وجه الدوام أو مع انتقال الفرض كالمجاور بمكة بعد السنتين- من ما لم نقف له على دليل.


بل ظاهر


ما رواه الصدوق في الصحيح عن معاوية بن عمار- (1) قال:


«قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يمر مجتازا يريد اليمن أو غيرها من البلدان و طريقه بمكة فيدرك الناس و هم يخرجون الى الحج فيخرج معهم الى المشاهد أ يجزئه ذلك عن حجة الإسلام؟ قال: نعم».


- ينافي ما ذكره.


و يؤيده عموم النصوص و صدق الاستطاعة بذلك.


الثالثة [هل يجب الحج إذا زادت قيمة الزاد و الراحلة عن ثمن المثل؟]


- المشهور في كلام الأصحاب انه لو لم يكن له زاد و لا راحلة لكنه واجد للثمن فإنه يجب عليه شراؤهما و ان زاد عن ثمن المثل، و قيل انه متى زادت قيمة الزاد و الراحلة عن ثمن المثل لم يجب الحج، و نقله في المدارك- و كذا الفاضل الخراساني- عن الشيخ في المبسوط.


أقول: لا ريب ان الشيخ في المبسوط و ان صرح بذلك لكنه إنما صرح به


(1) الوسائل الباب 22 من وجوب الحج و شرائطه.

التالي الأصلية 87داخلي 87/484 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...