الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 14 · الصفحة الأصلية 99 / داخلي 99 من 484

[صفحة 99]

ثم انه لا يخفى ان في حكم الزاد و الراحلة ما يحتاج اليه من الخدم واحدا أو أكثر، و ما يحتاج اليه من الفراش و أوعية الماء من القرب و غيرها، و نحو ذلك.


الثامنة [تحقق الاستطاعة بالبذل]


- ظاهر الأصحاب (رضوان الله عليهم) الإجماع على انه لو بذل له باذل الزاد و الراحلة و نفقة له و لعياله وجب عليه الحج و كان بذلك مستطيعا.


و تدل عليه جملة من الاخبار المتقدمة في صدر البحث مثل صحيحة محمد بن مسلم و حسنة الحلبي أو صحيحته (1).


و موثقة أبي بصير أو صحيحته (2) قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول:


من عرض عليه الحج و لو على حمار أجدع مقطوع الذنب فأبى فهو مستطيع للحج».


و صحيحة معاوية بن عمار (3) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) رجل لم يكن له مال فحج به رجل من إخوانه هل يجزئ ذلك عنه من حجة الإسلام أم هي ناقصة؟ قال: بل هي حجة تامة».


و بهذا الاسناد عن ابي عبد الله (عليه السلام) (4) في حديث قال: «و ان كان دعاه قوم ان يحجوه فاستحى فلم يفعل فإنه لا يسعه إلا الخروج و لو على حمار أجدع أبتر».


و روى شيخنا المفيد في المقنعة مرسلا (5) قال: «قال (عليه السلام): من عرضت عليه نفقة الحج فاستحى فهو ممن ترك الحج مستطيعا اليه السبيل».


و روى البرقي في المحاسن في الصحيح عن ابي بصير (6) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل كان له مال فذهب ثم عرض عليه الحج فاستحى؟ فقال:


من عرض عليه الحج فاستحى و لو على حمار أجدع مقطوع الذنب فهو ممن يستطيع الحج».


(1) ص 84.

(2) الوسائل الباب 10 من وجوب الحج و شرائطه.

(3) الوسائل الباب 10 من وجوب الحج و شرائطه.

(4) الوسائل الباب 10 من وجوب الحج و شرائطه.

(5) الوسائل الباب 10 من وجوب الحج و شرائطه.

(6) الوسائل الباب 10 من وجوب الحج و شرائطه.

التالي الأصلية 99داخلي 99/484 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...