الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 14 · الصفحة الأصلية 111 / داخلي 111 من 484
»»
[صفحة 111]
الرجل يكون لولده مال فأحب أن يأخذ منه؟ قال: فليأخذ. و ان كانت امه حية فما أحب ان تأخذ منه شيئا إلا قرضا على نفسها».
و ما رواه المشايخ الثلاثة (عطر الله تعالى مراقدهم) في الصحيح في التهذيب و الفقيه عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر (عليه السلام) (1) قال: «سألته عن الرجل يحتاج الى مال ابنه؟ قال: يأكل منه ما شاء من غير سرف. و قال: في كتاب علي (عليه السلام):
ان الولد لا يأخذ من مال والده شيئا إلا باذنه، و الوالد يأخذ من مال ابنه ما شاء. و له ان يقع على جارية ابنه إذا لم يكن الابن وقع عليها. و ذكر ان رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) قال لرجل: أنت و مالك لأبيك».
أقول: و صورة رواية الفقيه (2) لهذا الخبر من قوله: «عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: في كتاب علي (عليه السلام). الى قوله: وقع عليها» و ما زاد أولا و آخرا من الكتابين الآخرين.
و ما رواه في التهذيب عن الحسين بن علوان عن زيد بن على عن آبائه عن علي (عليهم السلام) (3) قال: «اتى النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) رجل فقال: يا رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) ان ابي عمد إلى مملوك لي فأعتقه كهيئة المضرة لي؟ فقال رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله):
أنت و مالك من هبة الله لأبيك، أنت سهم من كنانته «يَهَبُ لِمَنْ يَشٰاءُ إِنٰاثاً وَ يَهَبُ لِمَنْ يَشٰاءُ الذُّكُورَ. وَ يَجْعَلُ مَنْ يَشٰاءُ عَقِيماً» (4) جازت عتاقة أبيك، يتناول
(1) الوسائل الباب 78 من ما يكتسب به، و في التهذيب ج 6 ص 343 عن ابي عبد الله (عليه السلام) كما في الوسائل عنه.
(2) ج 3 ص 286. و في الوسائل الباب 40 من نكاح العبيد و الإماء.