الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 14 · الصفحة الأصلية 127 / داخلي 127 من 484
»»
[صفحة 127]
يحج حجة الإسلام- لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق به الحج أو سلطان يمنعه- فليمت يهوديا أو نصرانيا».
و صحيحة معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: «قال الله تعالى وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا (2)؟ قال: هذه لمن كان عنده مال و صحة. الحديث».
و صحيحة هشام بن الحكم (3) و فيها: «و من كان صحيحا في بدنه، مخلى سربه، له زاد و راحلة».
و اما المريض مرضا لا يتضرر بالسفر فإنه كالصحيح في الوجوب عليه، و لو احتاج في سفره الى الدواء فهو كالزاد.
و كذا يسقط التكليف مع عدم الاستمساك على الراحلة كالمعضوب و مقطوع اليدين و الرجلين غالبا، لعين ما تقدم من الأدلة.
بقي الكلام في انه هل تجب الاستنابة متى حصلت الاستطاعة و عرض المانع من مرض و نحوه من الأعذار أم لا؟ قولان، أولهما للشيخ و ابي الصلاح و ابن البراج و ابن الجنيد و غيرهم، و الثاني لابن إدريس، و اختاره العلامة في المختلف.
و الذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بهذه المسألة روايات:
منها-
صحيحة الحلبي عن ابى عبد الله (عليه السلام) (4) قال: «ان كان موسرا