الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 14 · الصفحة الأصلية 144 / داخلي 144 من 484
»»
[صفحة 144]
فقال: نعم إذا كانت مأمونة».
و ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار (1) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة تحج بغير ولي؟ فقال: لا بأس تخرج مع قوم ثقات».
و عن معاوية بن عمار بالسند المتقدم (2) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة تحج بغير ولي؟ قال: لا بأس، و ان كان لها زوج أو أخ أو ابن أخ فأبوا أن يحجوا بها و ليس لهم سعة فلا ينبغي لها ان تقعد، و لا ينبغي لهم ان يمنعوها».
و المراد هنا ب«لا ينبغي» أي لا يجوز، كما هو شائع في الاخبار الى غير ذلك من الاخبار.
ثم انه لو توقف حجها على المحرم اعتبر في استطاعتها ملك الزاد و الراحلة لها و لمحرمها إذا أجابها الى ذلك، و لا تجب عليه الإجابة عندنا (3).
و المراد بالمحرم هنا الزوج و من يحرم نكاحه مؤبدا بنسب أو رضاع أو مصاهرة.
(1) الوسائل الباب 58 من وجوب الحج و شرائطه. إلا انا لم نجده في التهذيب، نعم رواه في الكافي ج 4 ص 282، و الفقيه ج 2 ص 268، و في الوافي باب (حج المرأة بدون اذن زوجها أو ذي محرم) نقله منهما فقط.
(2) الوسائل الباب 58 من وجوب الحج و شرائطه عن التهذيب ج 5 ص 401، و الكافي ج 4 ص 282. و ما أورده (قدس سره) موافق لما في الوسائل عن التهذيب في اللفظ، إلا انه يختلف قليلا عن لفظ التهذيب كما انه يختلف عن لفظ الكافي.
(3) قال في المغني ج 3 ص 240: و هل يلزمه إجابتها الى ذلك؟ فيه روايتان نص عليهما، و الصحيح انه لا يلزمه الحج معها، لان فيه مشقة. و في بدائع الصنائع ج 2 ص 123: فان امتنع الزوج أو المحرم عن الخروج لا يجبران.