الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 14 · الصفحة الأصلية 146 / داخلي 146 من 484

[صفحة 146]

المدارك بعد نقل ذلك عنه: و هو أقرب.


و هل يملك الزوج و الحال هذه منعها باطنا؟ قيل: نعم، لانه محق عند نفسه. و اختاره في المسالك. و قيل: لا، لتوجه الوجوب إليها و مخاطبتها بالسفر شرعا لظنها السلامة. و قربه في المدارك.


أقول: لا إشكال في العمل بالبينة ان وجدت، و كذا العمل بشاهد الحال، و تقديم قولها مع فقدهما، لتوجه الخطاب إليها و ظنها السلامة و هي أعرف بحال نفسها، و ارتفاع سلطنة الزوج عنها. و من هنا يظهر عدم توجه اليمين إليها.


و اما ما احتج به على توجه اليمين عليها- من انها لو اعترفت لنفعه اعترافها- فتقريره انه لو اعترفت بالخوف على البضع لنفع هذا الاعتراف الزوج، و كل ما لو اعترف به المنكر نفع المدعى تجب اليمين على عدمه على تقدير الإنكار.


هكذا قالوا. و فيه منع الكلية و ان ذلك إنما هو في الحقوق المالية لا في مطلق الدعاوي.


و يؤيد أيضا وجه عدم اليمين عليها انه لا يدعي عليها هنا حقا حتى تتوجه اليمين عليها، و مورد نصوص اليمين إنما هو ذلك.


و اما الخلاف في انه هل له منعها باطنا أم لا؟ فالظاهر هو ما اختاره في المدارك لما تقدم.


و المعتدة عدة رجعية في حكم الزوجة، لأن للزوج الرجوع في طلاقها و الاستمتاع بها و الحج يمنعه من ذلك، و حينئذ فيجري فيها التفصيل المتقدم في الزوجة.


التالي الأصلية 146داخلي 146/484 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...